حديث: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليست له جمعة »(1) . رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ويفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت »(2) .
وهذا الخبر قال المصنف -رحمه الله-: بإسناد لا بأس به، وفيه نظر، من جهة أن في سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو ليس بالقوي، والحافظ -رحمه الله-، قد لينه، والأظهر احتمال أنه لم يستحضر سنده -رحمه الله- أو أنه تقوى عنده بجهة شاهد ذكره عن حماد بن سلمه كما في فتح الباري، لكن هو من هذا الطريق ضعيف؛ لأن ذاك الشاهد من حديث ابن عمر موقوفاً عليه، وعلى هذا، لكن ما دل عليه الخبر أن الإنصات في الجمعة أمر واجب والاستماع أيضاً والإنصات والاستماع.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت »(2) .
قال المصنف -رحمه الله-: إنه يفسر هذا الخبر، فحديث أبي هريرة: « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت »(3) يعني: قلت: اللغا من الكلام، وهو الكلام الباطل.
واختلف العلماء في قوله: « فقد لغوت »(4) وقيل في بعضها: لغيت، والأظهر -والله أعلم- أنه يفسره ما رواه أبو داود بإسناد جيد، لا ما ذكره المصنف -رحمه الله- من حديث أبي هريرة أنه قال: « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت »(3) إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة كانت لك ظُهراً، أنها تكون له ظُهرا، يعني: أنه لا جمعة له، فهذا أصح ما يفسر به، وأنه فاته فضل الجمعة، أنه يفوته فضل الجمعة.
وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد جيد قال: « يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله -عز وجل- إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات فهي له الجمعة، فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها »(5) .
فهذا هو المشروع لها أنه يحضرها بإنصات بلا لغو. واللغو هو الكلام الباطل، والأصح كما سبق أن معنى لغوت، قلت الكلام الباطل، وترتب على هذا بطلان جمعته، وأنه لا أجر له فيها.
(1) أحمد (1/230). (2) البخاري : الجمعة (934) , ومسلم : الجمعة (851) , والترمذي : الجمعة (512) , والنسائي : الجمعة (1402) , وأبو داود : الصلاة (1112) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) , وأحمد (2/272) , ومالك : النداء للصلاة (232) , والدارمي : الصلاة (1548). (3) البخاري : الجمعة (934) , ومسلم : الجمعة (851) , والترمذي : الجمعة (512) , والنسائي : الجمعة (1402) , وأبو داود : الصلاة (1112) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) , وأحمد (2/272) , ومالك : النداء للصلاة (232) , والدارمي : الصلاة (1548). (4) البخاري : الجمعة (934) , ومسلم : الجمعة (851) , والترمذي : الجمعة (512) , والنسائي : الجمعة (1402) , وأبو داود : الصلاة (1112) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) , وأحمد (2/272) , ومالك : النداء للصلاة (232) , والدارمي : الصلاة (1548). (5) أبو داود : الصلاة (1113) , وأحمد (2/181). |