حديث: ليس على مسافر جمعة
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ليس على مسافر جمعة »(1) . رواه الطبراني بإسناد ضعيف .
وهو ضعيف كما ذكره المصنف -رحمه الله- لكن اتفق أهل العلم على أن الجمعة ليست على مسافر.
وهذا له أقسام: القسم الأول: أن يقال إن المسافر لا يقيم الجمعة هو بنفسه لا يقيم الجمعة مثلاً لا يصليها في سفره، لا يصليها في طريقه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في سفر، ولم يعهد أنه صلاها، فكونه يصلي، هو يقيم الجمعة بنفسه، ويصليها ويقيمها، فهذا لا يشرع له، ولو أقامها قال جماهير أهل العلم: لو صلى جمعة فإنها -وهو قول الأئمة الأربعة- لا تصح منه، ويجب عليه أن يصليها، وأن يعيدها ظهراً إلا من متأول، ظهر له شيء من هذا، ففعل. أما إن فعلها عن غير علم، فإنها تبطل، ولا تصح منه.
الأمر الثاني: أن يصلي تبعاً لغيره، فالجمعة لمن كان مع الناس واجبة على الصحيح كالجماعة.
واختلف في هذا أهل العلم. وجماهير أهل العلم يقولون: لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. والقول الثاني: أنها تجب الجمعة والجماعة لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الحضور للجمعة والجماعة في الأمر بحضور الصلاة. والأمر بالحضور إذا سمع النداء الجمعة على من سمع النداء قال: « أتسمع النداء فأجب »(2) .
فإذا وجبت الجماعة، أو إذا وجبت الجماعة لذلك الأعمى مع شدة عذره، فكونها تجب على المسافر أيضاً كذلك، إلا أن المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، فإذا كان له عذر أدنى عذر، أو يشق عليه الحضور، أو يريد أن يرتاح لحاجته إلى النوم، أو انشغل فإنه يعذر ليس كالمقيم الحاضر، وعذره أخف من عذر غيره.
(1) (2) مسلم : المساجد ومواضع الصلاة (653) , والنسائي : الإمامة (850). |