حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلِّ قبلهما، ولا بعدهما »(1) أخرجه السبعة.
والسبعة هم البخاري، ومسلم، وأهل السنن الأربع، وأحمد -رحمه الله-. وهذا أيضا له شواهد، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج يوم العيد، ولم يصلِّ قبلها، ولا بعدها، فلا تشرع الصلاة قبل العيد، ولا بعدها، إنما المشروع هو المبادرة إليها، وذلك لأنها صلاة عظيمة.
يشرع أن تكون همته إذا قصد الصلاة بالتكبير في ذلك اليوم، في عيد الفطر، والأضحى، المصلون والإمام يقصدونها في هذه الحال، وتكون همتهم للصلاة، ولا ينشغلون بغير ذلك، فلا يصلون قبلها، وجاء في رواية: « لا صلاة قبل العيدين »(2) أو « لا صلاة قبل العيد، ولا بعده »(2) وهذا أظهر في النهي، وعدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها.
وهذا فيما إذا كانت الصلاة في المصلى، كما كان في عهده -عليه الصلاة والسلام- أما إذا صُلي العيد في المساجد، فإن الأصل هو مشروعية الصلاة في المسجد، مشروعية تحية ركعتين، يعني للأمر بذلك، للأمر بالصلاة ركعتين، والنهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فيصلي قبل الجلوس، أما إذا كان في المصلى، فلا يصلي قبل الصلاة.
(1) البخاري : الجمعة (964) , ومسلم : صلاة العيدين (884) , والترمذي : الجمعة (537) , والنسائي : صلاة العيدين (1587) , وأبو داود : الصلاة (1159) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1291) , وأحمد (1/280) , والدارمي : الصلاة (1605). (2) |