حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة
وعنه -رضي الله عنه-: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة »(1) أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري.
وعنه أي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: « أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة »(1) وهذا هو الصواب، أن العيد لا أذان له، ولا إقامة، والمصنف -رحمه الله- قال: رواه أبو داود، وأصله في البخاري، من حديث ابن عباس، وكأنه -والله أعلم- ما استحضر الرواية في الصحيح، وإلا فالحديث جاء في صحيح مسلم، من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث جابر بن سمرة: « أنه صلى العيد بلا أذان، ولا إقامة »(1) .
في حديث جابر بن سمرة، وفي حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث جابر بن عبد الله: « بلا أذان، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء »(2) وهذا يشمل جميع ما يكون بين يدي الصلاة، من نداء لها، أو ما أشبه ذلك.
فلا ينادى لها؛ لقوله: "ولا شيء" يشمل كل شيء يكون قبل الصلاة، فإنما يشرع، يعني هذا المراد بالنداء، إنما المشروع له هو التكبير، كلٌّ يكبر لنفسه، وأما النداء، فلا يشرع إلا للصلوات الخمس.
أما هذه الصلوات صلاة العيدين، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحكمة في ذلك أنها صلاة يستعد لها، والناس يتهيئون لها، ويتأهبون لها، وهي أعظم من أن ينادى لها؛ لأن الناس متهيئون ومتأهبون لها، فلا يحتاج إلى النداء لها؛ ولهذا صلاة الجنازة للتأهب لها؛ لأن أهلها متأهبون ومستعدون.
لا ينادى لها، إنما النداء يكون في الصلوات الخمس، ويكون في صلاة الكسوف؛ لقوله: « الصلاة جامعة، الصلاة جامعة »(3) ؛ لأنها تأتي في حال غرة، وهذا هو الأصل فيها، كما في حديث عبد الله بن عمرو: « أنه ينادى لها: الصلاة جامعة »(4) وما سوى ذلك من النداء، فإنه لا يشرع بين يديها، كما في هذه الأخبار الثلاثة: حديث ابن عباس، وحديث جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة -رضي الله عنهم-.
قوله: وأصله في البخاري. إن الإقامة ليست موجودة في البخاري، لا من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره، إنما الموجود في البخاري: « بلا أذان »(2) في حديث ابن عباس.
(1) مسلم : صلاة العيدين (885) , وأحمد (3/318) , والدارمي : الصلاة (1602). (2) مسلم : صلاة العيدين (886). (3) البخاري : الجمعة (1045) , ومسلم : الكسوف (910) , والنسائي : الكسوف (1481). (4) البخاري : الجمعة (1051) , ومسلم : الكسوف (910) , والنسائي : الكسوف (1481) , وأحمد (2/175). |