حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير
وعن عمر -رضي الله عنه- قال: « نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع »(1) . متفق عليه، واللفظ لمسلم.
كما سبق الأصل في الحرير التحريم.
« إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع »(1) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: "إصبعين" يعني: عند البخاري إصبعين، وعند مسلم زاد: « ثلاث أو أربع »(1) فهذا يبين أن الأصل في الحرير التحريم.
خلافا لمن أجاز شيئا منه، وأنه لا يجوز من الحرير إلا هذه المواضع: موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، هذا هو الجائز، ثلاث أصابع، أو أربع أصابع.
وهذا في الأعلام التي تكون في الثوب، مثل الغالوجة مثلا للثوب، ومثل الجيب، ومثل أطراف الكم، ومثل أسفل الثوب. فهذا هو الجائز، الأعلام.
فالعلم مثل ما يسمى الغالوجة مثلا، يجوز أن يتخذ مثلا حريرا، ويكون الحرير بمقدار أربع أصابع، فأقل، مضمومة، تكون بمقدار أربع أصابع، وكذلك مثلا في الجيب، يجوز أن يتخذ مقدار أربع أصابع.
المقصود أن موضع الأعلام، لا يجوز الموضع أن يزيد عن أربع أصابع؛ ولهذا قال: موضع أربع أصابع، فهذا هو المستثنى، وما سواه، فإنه حرام، وهذا كما سبق في حق الرجال، هذا الاستثناء في حق الرجال.
(1) البخاري : اللباس (5829) , ومسلم : اللباس والزينة (2069) , وابن ماجه : الجهاد (2820) , وأحمد (1/51). |