حديث: رأى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمُّكَ أمرتْكَ بهذا
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: « رأى عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ثوبين معصفرين، فقال: أمُّكَ أمرتْكَ بهذا »(1) رواه مسلم.
يعني من باب الإنكار عليه، وجاء معناه أيضا عند أبي داود، من حديث عبد الله بن عمرو، وفي هذا قال: « أمك أمرتك بهذا »(1) وهذا فيه إشارة واضحة إلى أنه من ثياب النساء، أنه مما يستعمله النساء، وأنه لا بأس به للنساء أما في حق الرجال فلا.
ويجوز استعمال العصفر، والصفرة في البدن، خاصة في اللحية، أما في غير اللحية، فهذا موضع نظر، وظاهر الأخبار هو النهي.
وجاء عند البخاري « أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان يصبغ لحيته، وأنه أخبر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ بالصفرة »(2) فيدل على أنه جائز؛ لأجل المصلحة في اللحية.
(1) مسلم : اللباس والزينة (2077) , والنسائي : الزينة (5317) , وأحمد (2/207). (2) البخاري : اللباس (5851) , ومسلم : الحج (1187) , وأبو داود : اللباس (4064). |