حديث: لما توفي عبد الله بن أُبَيّ جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « لما توفي عبد الله بن أُبَيّ؛ جاء ابنه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه؛ فأعطاه إياه »(1) متفق عليه.
فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكفن الميت في قميص، وإن كفن في غيره فلا بأس، لكن أشار المصنف -رحمه الله- أشار إلى أنه: لا بأس أن يكفن في قميص، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.
حيث جاء ابنه -وكان رجلا صالحا - وكان ابن أُبَيّ رأس المنافقين، لكنه أعطاه؛ إكراما لابنه، وكان رجلا صالحا قد استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قتل أبيه؛ لما أنه بَدَر منه ما بَدَر، ونهاه الرسول - عليه الصلاة والسلام- عن ذلك؛ خشية الفتنة، والشر.
وجاء معناه -أيضا- في حديث جابر: « أنه كفنه بعدما أنه أُدْخِل في قبره، ثم بعد ذلك أُخْرِج، ثم كفنه في قميصه »(2) ؛ وفعله -عليه الصلاة والسلام- تأليفا له، ولمصلحة مَن انخدع به، ودفعا للشر والفتنة؛ لأنه كان رأسا في قومه.
وإلا روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "ما ينفعه ذلك " لكن أراد لأجل المصلحة في ذلك، وقيل: إنه فعل ذلك؛ ردا لهديته ومعروفه.
لأنه جاء أنه أعطى عمه العباس بن عبد المطلب قميصا يوم بدر: لما أُسِر، واحتاج إلى قميص، وكان رجلا طويلا عظيما -العباس-؛ فاحتاج إلى قميص، ولم يجدوا قميصا يطول عليه، إلا قميص عبد الله بن أُبَيّ، وفيه أن أنعم عليه؛ مقابلة، ومكافأة لفعله ذاك.
(1) البخاري : الجنائز (1269) , ومسلم : فضائل الصحابة (2400) , والترمذي : تفسير القرآن (3098) , والنسائي : الجنائز (1900) , وابن ماجه : ما جاء في الجنائز (1523) , وأحمد (2/18). (2) البخاري : الجنائز (1350) , ومسلم : صفات المنافقين وأحكامهم (2773) , والنسائي : الجنائز (2019). |