حديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح
وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: « أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا ننوح »(1) متفق عليه.
وفي هذا نهي النساء عن النياحة، وهذا خبر متفق عليه، وقد بايع الرسول-عليه الصلاة والسلام- النساء وشرط عليهن في البيعة ألا ينحن فقالت: « فما وفَّى منا إلا كذا أو خمس نسوة »(2) .
وجاء في صحيح مسلم « أن امرأة قالت -لما نهاهن عن النياحة-: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم -يعني: تكافئهم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: إلا آل فلان »(3) فرخص لهذه المرأة في آل فلان، وهذا رخص والصواب أن هذا مثلما جاء في النص ليست دليلا على كراهيتها وأن النهي بها ليس للتحريم لا الصواب أن هذا مستثنى من العموم في حق تلك المرأة، في حق أولئك القوم، فهو خاص لتلك المرأة وخاص أيضا في أولئك القوم.
والنياحة كما جاء في الخبر نهي عنها، وهي حرام لما يترتب عليها من إيذاء الميت، وتعداد محاسن الميت وندبه، فهو فيه إيذاء له، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- نهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، قال: « ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية »(4) .
وفي حديث أبي موسى أنه قال: « أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة »(5) الصالقة: التي ترفع صوتها بمصيبة، الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، وفي لفظٍ عند مسلم بلفظ آخر صحيح: « أنا بريء ممن صَلق وحلق وصلق »(6) فقد تبرأ من هذا والبراءة لا تكون إلا بأمر محرم ولا تكون إلا في ترك واجب وفي وقوع في أمر محرم فنهاهن عن النياحة وبين أنها فيها إيذاء للأحياء وفيها إيذاء للأموات.
(1) البخاري : الجنائز (1306) , ومسلم : الجنائز (936) , والنسائي : البيعة (4180) , وأبو داود : الجنائز (3127) , وأحمد (6/408). (2) البخاري : الجنائز (1306) , وأحمد (5/84). (3) البخاري : الأحكام (7215) , ومسلم : الجنائز (937) , والنسائي : البيعة (4179) , وأبو داود : الجنائز (3127) , وأحمد (6/407). (4) البخاري : الجنائز (1297) , ومسلم : الإيمان (103) , والترمذي : الجنائز (999) , والنسائي : الجنائز (1860) , وابن ماجه : ما جاء في الجنائز (1584) , وأحمد (1/465). (5) مسلم : الإيمان (104) , وأحمد (4/397). (6) |