حديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »(1) رواه البخاري، ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر »(2) .
قوله: "رواه البخاري" قد يوهم أن هذا اللفظ خاص بالبخاري، وهو في الحقيقة لفظهما، رواه البخاري ومسلم. لو قال مثلا: "متفق عليه، وزاد مسلم " لكانت العبارة أوضح.
وبالجملة أن قوله: « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »(1) هذا في عبده الذي يكون للخدمة، أما إذا كان عنده مماليك للتجارة فإن فيهم زكاة تجارة، وهي محل اتفاق كما سيأتي.
« ولا في فرسه »(3) أيضا الفرس إذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته. أما إذا كان الفرس للتجارة فالواجب فيه زكاة التجارة، كالقاعدة في الأموال الأخرى، إذا كانت تدار فالواجب فيها زكاة التجارة.
(1) البخاري : الزكاة (1464) , ومسلم : الزكاة (982) , والترمذي : الزكاة (628) , والنسائي : الزكاة (2467) , وأبو داود : الزكاة (1594) , وابن ماجه : الزكاة (1812) , وأحمد (2/477) , ومالك : الزكاة (612) , والدارمي : الزكاة (1632). (2) مسلم : الزكاة (982) , وأبو داود : الزكاة (1594) , وأحمد (2/420). (3) البخاري : الزكاة (1464) , والترمذي : الزكاة (628) , والنسائي : الزكاة (2471) , وأبو داود : الزكاة (1595) , وابن ماجه : الزكاة (1812) , وأحمد (2/470) , والدارمي : الزكاة (1632). |