حديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
وللترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول »(1) والراجح وقفه.
جاءت عدة أخبار في الحول، لكن أكثرها ضعيف، أكثر الأخبار التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذكر الحول ضعيفة.
والمعتمد في هذا الباب هو ما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- وأقوى الأخبار في هذا الباب هو حديث علي، الذي سبق في قوله: « ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول »(2) هذا أقوى خبر في الباب في تقدير الحول، وأنه لا يجب حتى يحول الحول.
فعلى هذا يمكن يشهد له حديث ابن عمر، ويقوى ويكون مرفوعا، ثم الأخبار التي نقلت عن بعض الصحابة تؤيده وتقويه، وهو أنه لا بد من الحول على المال. هذا الحول في المال الذي يستفيده، أما نماء التجارة، ونماء الإبل والبقر والغنم، هذه ليس لها حول، حولها تابع لحول أصلها، ونماء التجارة حولها تابع لأصلها، هذا متفق عليه.
إنما الحول من المال الذي يستفيده، إنسان مثلا عنده ألف ريال، ثم بعد ذلك جاءه ألف ريال هبة أو راتبا أو عطية، الألف ريال الثاني ما يكون حوله حول ألف ريال. لو كان عنده ألف ريال في شهر المحرم، ثم جاء ألف ريال مثلا في شهر صفر، نقول: الألف ريال هذه في شهر صفر تضم إليها في النصاب، لكن حولها ليس حول الألف ريال الأولى، فيزكي هذا الألف الثاني في صفر السنة الآتية، وبعده في محرم وهكذا، كما هو قول الجمهور؛ لأن لكل مال حوله.
(1) الترمذي : الزكاة (631). (2) الترمذي : الزكاة (632). |