حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة »(1) رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي.
هو ضعيف؛ لأنه من طريق المثنى بن الصباح، ولكن المعتمد على ما صح عن عمر -رضي الله عنه- وفيه دلالة على أن أموال اليتامى يشرع الاتجار فيها والبيع والشراء، هذا هو المشروع، وأن يحسن فيها. ثم الدلالة على أنه تجب الزكاة في أموال الصغار، وهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور.
وليست العمدة على هذا الخبر، العمدة على الأدلة العامة في وجوب الزكاة، الأدلة العامة في وجوب الزكاة تشمل جميع المكلفين؛ لأنها من باب الأسباب، ووجد المال عنده، ووجد الحول، فإذا وجد النصاب وهو سبب الزكاة، ووجد حولها وهو شرطها، إذا كان له الحول وجبت عليه الزكاة.
(1) الترمذي : الزكاة (641). |