حديث: أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته
وعن علي -رضي الله عنه- « أن العباس سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك »(1) رواه الترمذي والحاكم.
وأُنبِّه أيضا أنه ربما مرت بعض الأخبار، يعني: بعض الإخوان يسأل عن بعض الأخبار التي يذكرها الحافظ، وقد يكون فيها وهم، وقد لا يشار إليها، قد يمر أحيانا بعض الأخبار، قد لا يشار إليها. إما أنه لم يظهر فيها شيء، أو أنه يكون نسيانا، أو يكون بعضهم ذكر أن الحافظ وهم، وقد يحتاج إلى عناية ومراجعة، حتى يجزم بالوهم، حتى يكون الإنسان على يقين. ومر معنا بعض الأخبار.
ومما أيضا مر معنا حديث علي -رضي الله عنه- في الصحيحين.
ذكرتُ أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لما ذكر القبر:وقال: « اعملوا فكل ميسر لما خُلق له »(2) ذكر بعضهم أني قلت: "لما خَلق له" فإن كنتُ قلت: "لما خَلق له" فهذا جري اللسان به خطأ، والحديث المعروف: « لما خُلق له »(3) « كل ميسر لما خُلق له »(4)
قال: وعن علي « أن العباس سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل »(1) هذا دليل على أنه لا بأس بتعجيل الصدقة، واختلف هل هو استعجل الصدقة؟ أو أنه دفع الصدقة عنه؟ والخبر في الصحيحين، جاء في الصحيحين قال: « أما العباس فهي علي ومثلها معها »(5) وجاءت الرواية هنا في رواية الترمذي -ولها شواهد- أنه -عليه الصلاة والسلام- استعجلها منه.
ويدل عليه أنه لما سألوه الصدقة، فبين لهم -عليه الصلاة والسلام- ذلك، فالأظهر أنه يقول: إنه لا صدقة عليه؛ لأنه قد يعني: أخذناها منه. أو أنه -عليه الصلاة والسلام- احتاج إليها فأخذها.
بيان أنه لا يشترط في الزكاة أن يتم الحول، فلو أن إنسانا عجل الصدقة في أول الحول للحاجة -لحاجة إنسان فقير وضرورته- فلا بأس. حول أو حولين، والزكاة مبنية على المصالح، فهذا من المصالح التي جاءت الشريعة بجوازها؛ ولأجل هذا لا بأس من تعجيل الصدقة.
(1) الترمذي : الزكاة (678) , وأبو داود : الزكاة (1624) , وابن ماجه : الزكاة (1795) , وأحمد (1/104) , والدارمي : الزكاة (1636). (2) البخاري : تفسير القرآن (4949) , ومسلم : القدر (2647) , والترمذي : تفسير القرآن (3344) , وأبو داود : السنة (4694) , وابن ماجه : المقدمة (78) , وأحمد (1/129). (3) البخاري : تفسير القرآن (4949) , ومسلم : القدر (2647) , والترمذي : القدر (2136) , وابن ماجه : المقدمة (78) , وأحمد (1/157). (4) البخاري : تفسير القرآن (4949) , ومسلم : القدر (2647) , والترمذي : القدر (2136) , وأبو داود : السنة (4694) , وابن ماجه : المقدمة (78) , وأحمد (1/157). (5) البخاري : الزكاة (1468) , ومسلم : الزكاة (983) , والنسائي : الزكاة (2464) , وأبو داود : الزكاة (1623) , وأحمد (2/322). |