حديث: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة
وعن أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهما: « لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر »(1) رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- « فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم »(1) وإسناده ضعيف.
هذا إسناده ضعيف، وحديث أبي موسى جوده جمع من أهل العلم، وفيه دلالة لمن قال: إنه لا تجب إلا في البُر والشعير وفي التمر والزبيب، في هذه الأصناف الأربعة. وقال بعض أهل العلم: إنه أرسلهم قال:" لا تأخذا إلا في هذه الأصناف" لأنها هي الموجودة في البلاد التي أرسلهم إليها، ومنهم من ضعف الخبر وقال: إنه جاء فيه زيادة، وحصل اضطراب في ألفاظه.
وقالوا: إن الخبر الآخر مفسر له، ودال على أنه تجب في غيره مثل سائر أنواع الحبوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: « خذ الحب من الحب »(2) « من حب ولا تمر »(3) دل على أنه يجب في جنس الحب. وهذا عام، إما أنه نص، أو ظاهر في المسألة أنه يجب في جميع أنواع الحبوب. فعلى هذا لا يكون بينها تعارض، وتكون واجبة في هذا بهذا النص، وبعموم ذاك النص أو بنصه على ذلك.
أما الخضراوات فليس فيها شيء، جميع أنواع الخضراوات ما فيها شيء، إنما الواجب في الحبوب والثمار، إلا إذا كانت هذه الخضراوات يبيعها، مثلا في الفواكه في التفاح أو البرتقال، أو أنواع الخضراوات: مثل الكوسة، والخيار، وما أشبه ذلك، هذه الخضراوات التي تؤكل في حينها، ولا تجفف، هذه الخضراوات لا زكاة فيها. إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان يبيع فيها ويشتري وجبت فيها زكاة التجارة.
(1) 2 : أبو داود : الزكاة (1599) , وابن ماجه : الزكاة (1814). (3) مسلم : الزكاة (979) , والنسائي : الزكاة (2485) , وأحمد (3/59) , والدارمي : الزكاة (1634). |