باب صدقة الفطر
حديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
(باب صدقة الفطر) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »(1) متفق عليه.
ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: « اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم »(2) .
هذا الخبر -حديث ابن عمر- دلالة على وجوب زكاة الفطر، "زكاة الفطر" أضيفت إلى الفطر، من ليلة واحد من شوال، وهي واجبة بالإجماع على هذا؛ لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام.
وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس، من ليلة واحد من شوال، هذا هو قول الجمهور، وهو الصحيح، فمتى وجدت تلك الليلة، تلك الليلة هي التي تجب فيها الزكاة، فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس -فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس.
فتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس؛ لأنه أدرك الوجوب، وتجب الزكاة على الصبي، أو على الولد من ذكر وأنثى، إذا ولد قبل غروب الشمس، من ليلة واحد من شوال، فهذا هو الصحيح؛ لأنه أضافها إلى الفطر، والفطر يكون بغروب الشمس.
وزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زاد: « صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين »(3) .
فهي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر، وأكثرها صاع من بر أو غيره كما سيأتي، ولا تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود من الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير أيضا.
فهي تجب على الفقير أيضا على الصحيح؛ لأنها إذا فضل عن قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه، فهي تجب على جميع المسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم.
فمن وجد فاضلا عن قوت يومه وليلته -ليلة العيد ويوم العيد- وجب أن يخرجه، فإذا وجد مثلا عنده خمسة أنفس، وعنده زادت خمسة آصع -وجب أن يخرج الجميع أربعة، يخرج الزائد وهكذا.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، هذا هو الأفضل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما أمر بها -عليه الصلاة والسلام-، ولا بأس أن تؤدى قبل خروجهم بيوم أو يومين، كما في الصحيحين وعند مالك، بثلاثة أيام، فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين، أو اليوم الثامن والعشرين، فلا بأس أن يخرجها قبله.
وقال بعضهم: يجوز أن يخرجها من أول الشهر.
وقال بعضهم: من أول السنة، والصواب أنها تخرج بهذا القدر.
وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: « أنه كان يحجز زكاة الفطر، وكان أتاه آت ثلاث ليال، كل ليلة يأتيه ويأخذ، ذاك الجني ذاك الشيطان »(2) وفيه: « أنه أتاه ثلاث ليال »(2) فدل على أنها وصلت، وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام، كما في حديث أبي هريرة، وهذا شاهد واضح.
وأيضا لحديث ابن عمر أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، كما في الرواية الثانية.
ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: « اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم »(2) .
يعني: الفقراء، وهذا خبر إسناده ضعيف، لكن المعنى دل عليه، وهو أن إخراجها المقصود بها إغناء الفقراء الذين لا يجدون، يعني: إغناء الفقراء، ومن جاءه شيء من الزكاة وهي زائدة عن حاجته وقوته، يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد.
(1) البخاري : الزكاة (1503) , ومسلم : الزكاة (984) , والترمذي : الزكاة (675) , والنسائي : الزكاة (2504) , وأبو داود : الزكاة (1611) , وابن ماجه : الزكاة (1826) , وأحمد (2/157) , ومالك : الزكاة (627) , والدارمي : الزكاة (1661). (2) (3) البخاري : الزكاة (1510) , ومسلم : الزكاة (985) , والترمذي : الزكاة (673) , والنسائي : الزكاة (2513) , وأبو داود : الزكاة (1616) , وابن ماجه : الزكاة (1829) , وأحمد (3/98) , والدارمي : الزكاة (1663). |