حديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: « فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »(1) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
وهذا الخبر إسناده جيد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود، كما ذكر المصنف وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه: « فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر »(1) فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بهذا الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام- وغيره من الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر.
وفيه: « أنها فرضها رسول الله طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »(2) طهرة: تطهر الصائم من اللغو.
اللغو: هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث: هو قبيح القول.
وقوله: « طهرة للصائم »(3) هذا خرج على الغالب؛ لأن الغالب يكون الإخراج من الصائمين، وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع، ولكن لأنه خطاب للمكلفين، فإنه طهرة لهم، أما غير المكلف فليس عليه شيء، من جهة أنه ليس مكلفا.
« فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين »(4) إطعام لهم، وهذا شاهد لما سبق أنهم يغنون في ذلك اليوم، وهذا فيه دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنها ليست لسائر أصناف الزكاة؛ لجعله الزكاة: « طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة -يعني: قبل صلاة العيد- فهي زكاة مقبولة »(5) .
وهذا هو الواجب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كما سبق أمر بإخراجها قبل الصلاة: « ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »(6) صدقة من الصدقات التي أمر الله بها، فأمرها عند الله، أمر قبولها إلى الله -عز وجل-؛ فلهذا لا يقع عليها الصدقة الواجبة في زكاة الفطر.
وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون: إنه يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس.
والصواب ما دل عليه هذا الخبر، وحديث ابن عمر السابق: أنه أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهذا أدى ما عليه، ومن أداها بعد الصلاة، فإن كان نسيانا أو معذورا؛ لكونه لم يجد الفقير، أو لم يجد ما يشتري، ولم يتمكن إلا بعد الصلاة، أو لم يجد المحتاج إلا بعد الصلاة -فهذا معذور في تأخيره.
أما من أخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه هذا النص من جهة أنها صدقة، وإن كان آثما، هو آثم بتأخيره بتفريطه، وهي صدقة من الصدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى.
(1) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). (2) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). (3) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). (4) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). (5) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). (6) أبو داود : الزكاة (1609) , وابن ماجه : الزكاة (1827). |