حديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فأقدروا له »(1) متفق عليه.
ولمسلم: « فإن أغمي عليكم، فأقدروا له ثلاثين »(2) وللبخاري: « فأكملوا عدة ثلاثين »(3) وله في حديث أبي هريرة « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »(4) .
وهذا أيضا روايات واضحة للمصنف -رحمه الله- في أنه لا يصام رمضان حتى إلا بأمرين: إما برؤية هلاله، أو بإكمال العدة: « لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم، فأكملوا عدة شعبان »(5) .
الرواية الثانية: « فأكملوا العدة ثلاثين »(6) في الرواية الأخرى: « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »(4) وهذه الرواية صريحة في أنه لا يصام حتى نكمل ثلاثين يوما.
إذا لم نر الهلال قال: « لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه »(7) كله، لا في الصيام، ولا في الفطر، فيجب إكمال العدة.
فإذا كان قد ثبت دخول شهر شعبان، نكمل العدة ثلاثين يوما، إلا أن نرى الهلال ليلة الثلاثين، ففي هذه الحالة يكون ليلة الواحد، ونصوم، كما جاءت الأخبار.
وفي هذا دلالة أيضا على تحريم صوم يوم الشك، هذه الأدلة واضحة: « لا تصوموا حتى تروه »(7) وقال: « فأكملوا عدة شعبان »(4) فإذا كنا نكمل عدة شعبان، فليلة الشك، شك على اسمها، فنحن على يقين من شعبان.
فمن صام ليلة الثلاثين، صام يوم الشك، فهو في الحقيقة مخالف للنهي في هذا الخبر، قال: « فأكملوا العدة »(6) « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »(4) « لا تصوموا حتى تروه، أو تكملوا العدة »(8) .
كلها روايات صريحة وواضحة صحيحة في أنه لا بد من إكمال العدة، وهذا -كما سبق- دليل على منع القول بصوم يوم الشك، كما هو قول لبعض أهل العلم، الذين قالوا إما بوجوبه أو باستحبابه، وجنح بعضهم إلى أنه مباح، والأظهر هو منع صوم يوم الشك، حتى يتيقن دخول الشهر، أو إكمال العدة.
(1) البخاري : الصوم (1900) , ومسلم : الصيام (1080). (2) مسلم : الصيام (1080) , وابن ماجه : الصيام (1654) , ومالك : الصيام (634) , والدارمي : الصوم (1684). (3) البخاري : الصوم (1909). (4) البخاري : الصوم (1909). (5) البخاري : الصوم (1907) , ومالك : الصيام (634) , والدارمي : الصوم (1684). (6) البخاري : الصوم (1907). (7) البخاري : الصوم (1906) , ومسلم : الصيام (1080) , والنسائي : الصيام (2121) , وأبو داود : الصوم (2320) , وأحمد (2/5) , ومالك : الصيام (634) , والدارمي : الصوم (1684). (8) البخاري : الصوم (1906) , ومسلم : الصيام (1080) , والنسائي : الصيام (2121) , وأبو داود : الصوم (2320) , وأحمد (2/5) , ومالك : الصيام (634) , والدارمي : الصوم (1684). |