حديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام
وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: « أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة »(1) رواه النسائي والترمذي وابن حبان.
وهذا الخبر عن ابن أبي ذر -رضي الله عنه- حديث له شواهد كثير من حديث أبي هريرة ومن حديث قتادة بن الحارث ومن حديث جرير بن عبد الله، وجاء عن غيرهم أيضًا في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، في صيام الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أيام الليالي البيض.
وجاء في اللفظ الآخر الوصية بصيام ثلاثة أيام، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أنه وصاهم بصيام ثلاثة أيام، واختلف في الثلاثة أيام: في نفس أيام البيض أم غير أيام البيض؟ .
ظاهر كثير من النصوص أنها غير الأيام البيض، لكن إذا تحرى الأيام البيض حصل له فضل صيام ثلاث أيام وفضل الصيام في الأيام البيض.
وقد كان -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم عن عائشة « يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أي الشهر كان »(2) فقد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره.
وجاء في حديث عائشة: « أنه -عليه الصلاة والسلام- ربما صام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الأول، ومن الأسبوع الثاني: الثلاثاء والأربعاء والخميس »(3) فيستكمل الأسبوع بصيام جميع أيامه؛ فلهذا كانت هذه الأيام لها فضلها، وقد كان -كما سبق- لا يبالي بأي الأيام صام، واختلف في هذه الأيام على أقوال في تحديدها وتعيينها.
وما دل عليه الخبر هو الصواب، من جهة أن الأيام هي هذه الأيام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والصيام ثلاث أيام جاءت مطلقة، فمنهم من حملها على هذا المقيد ومنهم من أطلقها، وكما سبق -في حقه عليه الصلاة والسلام- الأفضل ما فعله، وقد يترك الأمر بأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من الأسباب.
(1) الترمذي : الصوم (761) , والنسائي : الصيام (2422). (2) مسلم : الصيام (1160) , والترمذي : الصوم (763) , وأبو داود : الصوم (2453) , وابن ماجه : الصيام (1709). (3) الترمذي : الصوم (746). |