حديث لا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب
وعن عثمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: « لا ينكح المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يخطب. »(1) رواه مسلم.
في هذا: أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يجوز له أن يُزَوج غيره بولاية: أن يكون وليا للمرأة، أو وكيلا لوليها، كذلك: لا يجوز له أن يخطب، والمراد بالخطبة هنا: خطبة النكاح، أن يخطب امرأة.
وقيل: يخطب: الذي يعقد، وهو العاقد الذي يعقد النكاح، والصواب أنَّ: يخطب: أنه يخطب خطبة النكاح، أن يخطب امرأة، أما العاقد فلا بأس أن يعقد، إنما الممنوع على المحرم أن يتزوج، أو ولي المرأة أن يُزَوِّجَ، أو وكيل الولي أن يُزَوِّجَ، أو أن يخطب امرأة، في رواية عند ابن حبان: « ولا يُخْطَبُ عليه »(2) فهذا هو الواجب: أنه لا يفعل هذه الأمور.
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- عن حديث ابن عباس -: « أنه تزوج ميمونة وهو محرم »(3) ؛ فاختلف العلماء في هذا الخبر: من جهة أنه تزوجها وهو محرم فأجابوا عنه بأجوبة: أنه ثبت في هذا الخبر أنه لا يَنْكِحُ -المحرم-، ولا يُنْكِحُ، وأنه صريح وواضح، وذاك الخبر فعل محتمل.
وقالوا: ثبت من حديث ميمونة نفسها -رضي الله عنها- أنها قالت: « تزوجني وهو حلال »(4) تقول: تزوجني وهو حلال، وقال أبو رافع: « تزوجها وهو حلال »(5) ؛ فأجابوا عن ابن عباس: بأن حديث ميمونة: « أنه تزوجها وهو حلال »(6) هذا أرجح؛ لأنها هي صاحبة الشأن، وهي أعلم بقصتها، وبشأنها، وبشأن نكاحها.
ثم هي امرأة بالغة، وابن عباس إذ ذاك لم يبلغ الحلم، لأنه لما مات النبي -عليه الصلاة والسلام- قد ناهز الاحتلام؛ فهم أضبط منه، وكذلك: أبو رافع قد بلغ، وأيضا قيل: إنه: " تزوجها وهو محرم " أي: داخل الحرم، هذا جواب آخر ثالث.
وجوابه الرابع: أنه وَهِمَ ابن عباس -رضي الله عنهما-، وكما قال سعيد بن المسيب: إنه وهل أو وهم، إنما تزوجها وهو محرم -كما أخبرت ميمونة، وكما أخبر أبو رافع.
وبالجملة: إن لم تصح هذه الأجوبة، أو لم تثبت -وهي أقصى ما يجاب به عن هذا الخبر كما ذكر أهل العلم -؛ فيقال: إن ما نقل عنه خاص به -عليه الصلاة والسلام- وما جاء من تحريمه في حق الأمة: يكون لعموم الأمة، وما جاء فإنه يكون خاصا به.
(1) مسلم : النكاح (1409) , والترمذي : الحج (840) , والنسائي : النكاح (3276) , وأبو داود : المناسك (1841) , وابن ماجه : النكاح (1966) , وأحمد (1/64) , ومالك : الحج (780) , والدارمي : المناسك (1823). (2) (3) البخاري : الحج (1837) , ومسلم : النكاح (1410) , والترمذي : الحج (842) , والنسائي : مناسك الحج (2839) , وأبو داود : المناسك (1844) , وابن ماجه : النكاح (1965) , وأحمد (1/275) , والدارمي : المناسك (1822). (4) مسلم : النكاح (1411) , والترمذي : الحج (845) , وأبو داود : المناسك (1843) , وابن ماجه : النكاح (1964) , وأحمد (6/332) , والدارمي : المناسك (1824). (5) مسلم : النكاح (1411) , والترمذي : الحج (845) , وأبو داود : المناسك (1843) , وابن ماجه : النكاح (1964) , وأحمد (6/333) , والدارمي : المناسك (1824). (6) مسلم : النكاح (1411) , والترمذي : الحج (845) , وأبو داود : المناسك (1843) , وابن ماجه : النكاح (1964) , وأحمد (6/333) , والدارمي : المناسك (1824). |