حديث ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير »(1) رواه أبو داود بإسناد حسن.
وقد قواه البخاري -رحمه الله- وابن أبي حاتم وهذا الحديث قال: « ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير »(1) وهو من طريق ابن جريج، وقد صرح عند الدارمي، وغيره بالتحديد، وله شاهد من حديث علي -رضي الله عنه- عند الترمذي أنه -عليه الصلاة والسلام- « نهى أن تحلق المرأة رأسها »(2) هذا عام.
فالمرأة لا تحلق رأسها بكل حال، وكذلك أيضا في النسك، فلا تحلق رأسها بل لا يجوز لها ذلك، إنما يحصل تحللها، بأن تأخذ من ضفائرها، من كل ضفيرة تأخذ رأسها بقدر أنملة، ويكون تحللها، فعلى هذا يكون الحلق، وفضل الحلق يكون خاص بالرجال، وقد جاءت سنن معروفة في الحج خاصة بالرجال دون النساء، منها:
ما يتعلق بالمخيط، وأن المرأة لا تلبس من المخيط ما شاءت، إلا النقاب والقفازين، ومنها: أن المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة ولا تهرول، وكذلك الرمل والهرولة، والرمل في الأشواط الثلاثة، الأول في طواف القدوم، أو طواف الركن أول ما يطوف، أول ما يطوف للحج أو العمرة، وكذلك أيضا: رفع الصوت بالتلبية، فتلبي بقدر، إلا إذا كانت مع النساء، فإنها تلبي وتسمع من بجوارها من جماعة النساء، فلا بأس بذلك.
فالمرأة أمرها مبني على الستر، وكذلك أيضا في هذه المسألة، فإنها تقصر ولا تحلق؛ ولأن الحلق في حقها مثلة، بل إن الحلق كما سيأتي الحلق يعني هو في حده مباح عند أهل العلم، في حق الرجال مباح لا يشرع إلا في نسك، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يربي جمته.
والحلق له صور منها: ربما أنه إلا إذا كان الحلق لبعض الرأس، دون بعض أو أخذ بعض الرأس دون بعض، فإنه يكون إما محرما، أو مكروها إلا إذا كان على وجه فيه تشبه بالكفار في الحلق، أو تشبه بالمجوس، أو غيرهم فإنه يكون محرما.
(1) أبو داود : المناسك (1984) , والدارمي : المناسك (1905). (2) الترمذي : الحج (914) , والنسائي : الزينة (5049). |