جلد الميتة
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة، إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
تكلم على جلد الميتة:
واختار أنه لا يطهر بالدباغ، واستدل بحديث عن عبد الله بن عكيم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »(1) ولكن الحديث فيه مقال، كثر اعتراض المحدثين فيه، فلما كان فيه ضعف ومضطرب عدل عن العمل به الإمام أحمد في الآخر.
فالصحيح أنها تطهر « إذا دبغ الإهاب فقد طهر »(2) ورد فيه حديث صحيح كقوله: « أيما إهاب دبغ فقد طهر »(3) وقوله: « يطهره الماء والقرظ »(4) يعني الدباغ، وقوله: ذكاته دباغه أي يعمل الدباغ كما تعمل الذكاة، وغيرها من الأحاديث، وفعل الصحابة -رضي الله عنهم- كميمونة دليل على أنه يجوز، أنه يطهر بالدباغ.
أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر ونحوه؛ لأن الشعر يقطع منها بالحياة، يختار المؤلف أن أجزاءها -كالعظام مثلا والأظلاف والقرون- أنها نجسة، واختار شيخ الإسلام أن العظم إذا جف أنه طاهر ولو كانت تحله الحياة، وكذلك الظلف والقرن، فيجوز أن يُجعل القرن كنصال سكين مثلا، وكذلك الظلف؛ وذلك لأنه لا تحله الحياة، ولأنه لا يسري فيه الدم.
والمنفصل من حي كميتته، ورد حديث: ما أُبين من حي فهو كميتته يعني ما قطع منه، فإذا قُطع ذَنَب الشاة وهي حية فإنه نجس، أو كذلك قطع الرامي رجل الظبي مثلا وهو حي فإنها نجسة ميتة، وما قُطع من السمكة وهي حية فإنه طاهر وحلال؛ لأن ميتة السمك طاهرة.
(1) الترمذي : اللباس (1729) , وأبو داود : اللباس (4127) , وابن ماجه : اللباس (3613). (2) مسلم : الحيض (366) , والترمذي : اللباس (1728) , وأبو داود : اللباس (4123) , وابن ماجه : اللباس (3609) , ومالك : الصيد (1079) , والدارمي : الأضاحي (1985). (3) الترمذي : اللباس (1728) , والنسائي : الفرع والعتيرة (4241) , وابن ماجه : اللباس (3609) , وأحمد (1/219) , والدارمي : الأضاحي (1985). (4) النسائي : الفرع والعتيرة (4248) , وأبو داود : اللباس (4126). |