التيمم
فصل ما يصح به التيمم
ونقرأ الآن في هذه الليلة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: فصل: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، إذا عدم الماء لحبس، أو غيره، أو خيف باستعماله، أو طلبه ضرر ببدن، أو مال، أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض، وأبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، ثم تيمم.
ويتيمم للجرح عند غسله، إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة -أيضا- ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت، ومبطلات الوضوء، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا إعادة ويقتصر على مجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
فصل: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون، أو ريح، أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، لا دهن ومتشرب نجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه، من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة.
وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم، مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول لحم نجسة، ومنه طاهرة كما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر.
هذه من تتمة أحكام الطهارة:
الطهارة بالماء هي الأصل، ولكن قد يعوز الماء، أو قد يشق استعماله، فأبيح أن يتيمم بدل الطهارة بالماء، التيمم في اللغة: القصد، تيممت الشيء إذا قصدته، وسمي بذلك أخذا من نص الآية، قوله -تعالى- ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا ﴾(1) أي: اقصدوا الصعيد الطيب فامسحوا.
والأصل أن الماء هو الطهور الذي يرفع الأحداث، ويزيل الأخباث؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾(2) وقوله: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾(3) ولكن قد يعوز الماء بقلته مثلا، وقد يشق استعماله، ذكر في سبب شرعية التيمم، « كان النبي-صلى الله عليه وسلم -والصحابة مسافرين في غزوة، وكانوا يسيرون في ليلة مظلمة، فانقطع، أو سقط عقد لعائشة، فلما سقط قال النبي -e -: أنيخوا هاهنا حتى الصباح، ولم يكن معهم ماء يتوضئون به، ولم يكونوا على ماء، فقال الناس لأبي بكر: ألا ترى لعائشة حبست النبي-صلى الله عليه وسلم -والمسلمين، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فلما أصبحوا، أو في آخر الليل، نزل الأمر بشرعية التيمم، نزل فيه آيتان: آية في سورة النساء، وهي قول الله -تعالى- ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾»(4) ومثلها في سورة المائدة .
يعني: في سورة النساء فيها ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾(1) وفي سورة المائدة ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾(5) زيادة منه.
والحاصل أن التيمم يعتبر رخصة، وتوسعة على هذه الأمة، دليله من السنة على أنه من الخصائص قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره »(6) أي: متى كان سائرا مسافرا، ونحوه فأدركته الصلاة، وليس معه ماء، فإن عنده مسجده وجه الأرض يصلي في أي بقعة، وطهوره يعني: تراب الأرض يتطهر منه، أي بالتيمم فهذا دليل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة.
ثم ذكر العلماء له أحكاما:
أولا: هل يشترط أن يكون التيمم بتراب؟ أو يجوز بغير التراب؟ الجمهور من الفقهاء على أنه لا بد أن يكون بتراب، ومعنى هذا أنه لا يتيمم على صخرة، ولا على بلاط، ولا على فراش، ولا على بطحاء خشنة، كالحصباء ونحوها، ولكن الصحيح أنه يتيمم من الجميع عند الحاجة، وذلك لقوله -u-: « أيما رجل أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره »(6) عنده، ولو كانت الأرض رملية، أو حصباء، أو صخرية، يقول: "عنده" إن تيسر التراب طلبه، فإن شق عليه لم يلزمه أن يحمله، تشدد بعض العلماء؛ فقال: يحمله إذا كان أمامه أرض رملية يحمل معه ترابا يتيمم منه، وذكر ذلك الشافعية في كتبهم، ولكن الصحيح أنه عنده مسجده وطهوره، فيتيمم من أية مكان، إن وجد التراب فنعما هي، وإلا تيمم من الرمل، أو من البطحاء، أو نحو ذلك.
الشرط الثاني: أن يكون طهورا، يعني: طاهرا، الله -تعالى- جعل هذا التراب طهورا، يقوم مقام الماء، فإذا كان فيه نجاسة فلا. إذا كانت هذه الأرض فيها نجاسة أبوالا مثلا، وذبل، ورماد نجس، أرض فيها دم نجس، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله شرط الطيب في قوله -تعالى- ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾(1) والأرض الوسخة لا تسمى صعيدا طيبا، الرمادية مثلا، أو المذبلة، أو ما يلقى فيه الكناسات والقمامات، والفضلات، أو المجزرة التي فيها الدماء، والفرث والدم.. ونحو ذلك، ليست أرضا طيبة، لا تدخل في ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾(1) .
الشرط الثالث: أن يكون مباحا، عند الفقهاء أنه لو تيمم في أرض مغصوبة، فلا يرتفع حدثه؛ لأنها ليست مباحة، وكذا لو دخل أرضا بغير إذن أهلها، يعني: كأن دخل وتسلق حائطا يقولون: لا يباح أن يتيمم منها؛ وذلك لأنها غير مباحة، والأقرب أنه يرتفع حدثه، يأثم في دخوله في أرض غيره، ولكن إذا تيمم فيها، وصلى فيها، يرتفع حدثه، وأجزأته صلاته، ولا يؤمر بالإعادة، يقال: أنت آثم بدخول أرض غيرك قهرا، ولكن عبادتك لا نأمرك بإعادتها.
الشرط الرابع: قولهم: له غبار. هذا شرط عند كثير من الفقهاء؛ لأن الله يقول: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾(5) في سورة المائدة " منه" ومن للتبعيض أي: من بعضه، فالأرض التي بها غبار إذا ضربه بكفيه علق الغبار، ثم مسح به وجهه، ومسح بالغبار كفيه، والتي لا غبار فيها إذا ضربها لا يعلق بيديه شيء، فبأي شيء يمسح؟ ما مسح منه.
والقول الثاني: أنه لا يشترط الغبار، وأن قوله: "منه" أي بعد أن تضربه ولو لم يعلق ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾(5) يعني: بما ضربتم فيه، العادة هنا أن اليد إذا ضربت الأرض، قد يلتصق بها بعض حبات التراب، كالرمل والبطحاء ونحو ذلك، وكذلك الغبار ولو كان يسيرا، فيصدق عليه أنه مسح منه. على هذا الرملية ليس لها غبار، كما هو مشاهد لو ضربتها -مثلا- ما تطاير غبار، وقد يكون هناك غبار على غير الأرض ـمثلاـ إذا كان هناك فراش في مجلس، وطال عدم تنقيته عشرة أيام، أو شهر، ضربته بيدك تطاير منه غبار، بل قد يجتمع الغبار على غيره، يعني: ولو كان مرتفعا، على هذا يضرب وجه الأرض، سواء كان به غبار أم لا.
الشرط الخامس: عدم الماء، إذا عدم الماء، دليله قوله -تعالى- ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾(1) كيف يعدم الماء؟ إذا حبس ـمثلاـ ولم يستطع الوصول إلى الماء صلى بالتيمم، أو كذلك سافر في أرض صحراء، ليس فيها ماء يجوز له أن يتيمم، ولو كان معه ماء للشرب، يحبس الماء لشربه، أو لطبخ طعامه، ويتيمم؛ لأن الوضوء له بدل، والشراب ليس له بدل.
ثم لا يجوز التساهل بأدنى سفر، كثير من الناس بعد وجود السيارات يتساهلون، فإذا خرجوا -مثلا- من الرياض مسيرة عشرين كيلو، أو أربعين كيلو تيمموا، ومعهم مياه كثيرة، قد تكفيهم لو توضئوا وكذلك -أيضا- يوجد حولهم قرى، أو مزارع، وقد يكون -أيضا- البلد قريب، ففي مثل هذا لا يجوز التساهل، إذا كان معهم ماء، ولا يقولون: إننا لسنا على آبار، أو مكائن، أو نحوها، فإن الماء الذي معهم كثير، ومعلوم -مثلا- أنه لو قل الماء معهم، لأرسلوا واردهم؛ ليأتيهم بالماء، بل لو فقدوا حاجة كملح الطعام أرسلوا من يأتيهم به.
فيدل على أنهم عندهم القدرة على تحصيل الماء، فلا يجوز التيمم والحال هذه، التيمم مع وجود الماء، أو مع القدرة عليه، أو على إحضاره يعتبر تساهلا؛ لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾(1) قد تشدد الأصحاب في طلب الماء، قال: إذا دخل الوقت لزمه أن يطلب الماء، ويبحث عنه فيما حوله لعله يجد مستنقعا، أو يجد غديرا ـ مثلا، أو يجد بئرا، أو نحو ذلك، يبحث، إلا إذا تحقق، تيقن، وتحقق أنه ليس عنده ماء، عدم الماء يكون للحبس، أو لغيره كالسفر ونحوه.
كذلك يباح التيمم إذا خيف باستعمال الماء، أو طلبه الضرر، إذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له، أو لرفقته، أو لدوابهم، أو -مثلا- إذا استعمله فيه جرح تضرر، إذا غسل بالماء جرحه، أو خاف بطلبه الضرر، وذهب يطلبه خاف ضررا، كأن يكون هناك عدو يخافه، ويترصد له.
الضرر يكون بالبدن، أو بالمال، أو غيرهما، الضرر بالبدن كالجرح إذا غسله تضرر يعدل إلى التيمم، الضرر بالمال كالعطش إذا توضأ -مثلا- عطشت دابته، أو نحو ذلك. الضرر في غيرهما كالرفقة، إذا كان معه رفقة، وذهبوا يطلبون الماء تضرروا، إذا تيمم فعل كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن، يعني: إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وإذا كانت المرأة حائضا وطهرت، وتيممت جاز له وطء زوجته، وكذلك إذا تيمم عن جنابة جاز له أن يصلي، أو نحو ذلك.
يفعل كل ما يفعله إذا توضأ بالماء، إلا نجاسة على غير بدن، النجاسة التي على غير بدن يقولون: لا يرفعها التيمم.
اختلف في النجاسة التي على الثوب إذا لم يجد إلا هذا الثوب، لم يجد سترة يستر بها بدنه، ويصلي، وأصابه نجاسة كبول، أو غائط، أو دم، أو نحو ذلك هل يتيمم لها ؟
الأقرب: أنه يتيمم لها إذا لم يجد ثوبا غير هذا، وأما النجاسة التي على القدح -مثلا- أو على الفراش، فلا يرفعها التيمم؛ لأنه ليس ضروريا تطهيرها، وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجس فخذه، ولم يجد ماء يغسله رفعها التيمم، لأنه إذا تيمم رفع الحدث، ورفع النجاسة التي على بدنه.
متى يشرع في التيمم، أو متى يجوز التيمم؟
بعد دخول الوقت، لا يتيمم قبله، فلا يتيمم لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ولا يتيمم لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا للمغرب قبل الغروب، ولا للعشاء قبل غروب الشفق، لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت؛ وذلك لأنه استباحة عبادة، فلا يتيمم إلا بعدما يدخل الوقت، وإذا كان يصلي غير الفرض، فلا يتيمم إلا بعدما يباح الفرض، فإذا -مثلا- طلعت الشمس انتقض تيممه لصلاة الفجر، أراد أن يصلي صلاة الإشراق، متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة. متى تباح؟ إذا خرج وقت الفجر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يقدر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، فإذا أبيحت النافلة تيمم لها.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها، استعمله وتيمم للباقي، وجد ماء قليلا، في مثل هذا الكأس غسل به وجهه، وغسل به ذراعيه وانتهى الماء، يتيمم عن الباقي، عن مسح الرأس وغسل الرجلين، وذلك لأنه وجد ماء، فاستعمله، فانتهى ذلك الماء قبل تكملة طهارته فيتيمم للباقي.
متى يتيمم؟ بعد الاستعمال، هل قبل أن تنشف أعضاؤه؟ الصحيح أنه يتيمم بعدما تنشف أعضاؤه؛ لأنه قد يلوثه التراب إذا تيمم ويداه رطبة.
إذا كان فيه جرح، فمتى يتيمم للجرح؟ يقول: عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، وهذا قد يكون فيه -أيضا- مشقة، وصورة كلامهم: إذا كان به جرح -مثلا- في يده اليسرى في الذراع، وعليه لصوق، أو نحوه يبدأ، فيغسل وجهه، مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل كف اليسرى، ويغسل ما يقدر عليه من غسله منها، كالمرفق، أو نحو ذلك، يبقى هذا الجرح لا يقدر على مسحه، إذا مسحه قد يتضرر، يتيمم له في هذه الحالة قبل مسح الرأس، فإذا تيمم له كمل الوضوء، مسح على رأسه وغسل رجليه، هذا معنى تيمم للجرح عند غسله؛ لأن هذا من الترتيب.
ولعل الأقرب أنه قد يشق عليه أن يتيمم، ويداه رطبة، وقد يكون التراب الذي حوله -مثلا- غير صالح قد يكون في داخل حمام مبلط، أو نحوه، فالأقرب أنه إذا انتهى من وضوئه كله تيمم لهذا الجرح، أما إذا قدر على مسحه، فإنه يمسحه، يبل يده، ثم يمسح هذا الجرح، إذا كان الجرح بارزا، فإن كان عليه -مثلا - شاشة، أو جبيرة مسح عليها وكفى.
وتقدم أنها إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة، تيمم عن الزائد، إذا كان فيه جرح غسل الصحيح، يغسل أعضاءه الصحيحة، أو العضو الصحيح، إذا كان الجرح -مثلا- في العضد غسل الكف، وغسل أول الساعد، وغسل المرفق، يبقى الوسط الذي فيه هذا الجرح، أو فيه هذه الجبيرة، هو الذي يتيمم له.
(1) سورة النساء: 43 (2) سورة الأنفال: 11 (3) سورة الفرقان: 48 (4) (5) سورة المائدة: 6 (6) البخاري : التيمم (335) , ومسلم : المساجد ومواضع الصلاة (521) , والنسائي : الغسل والتيمم (432) , وأحمد (3/304) , والدارمي : الصلاة (1389). |