فصل في الأذان والإقامة
حكم الأذان والإقامة وكيفيتهما
فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه طيبا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعيه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول: الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي -عليه السلام- بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
مما يلحق بالصلاة: الأذان والإقامة، اتفق العلماء على أنها من شعائر الإسلام، وأن الأذان من شعائر الإسلام، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أغار على قوم انتظر فإن سمع أذانا كف عنهم، لمعرفته بأنهم مسلمون، وإلا أغار عليهم، ذلك؛؛ لأنه رفع صوت بذكر الله -تعالى- ونداء إلى شعيرة من شعائر الصلاة، ورد في شأن المؤذنين أحاديث كقوله -صلى الله عليه وسلم-: « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »(1) وقوله: « يغفر للمؤذن مدى صوته »(2) وفي حديث آخر « لا يسمعه حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »(3) .
وورد في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾(4) قالوا: نزلت في المؤذنين، والأذان والإقامة فرضان، فرضا كفاية، وفروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركوها أثموا كلهم فإثمهم كلهم دليل على أنهم مكلفون بها، إثمهم جميعا دليل على كليفهم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، الأصل أن المؤذن يتولى الأذان بنفسه، ولا يعتمد على جهاز أو آلة أو نحو ذلك، وفي بعض الدوائر أو بعض الشركات يجعلون الأذان من الأشرطة مثلا، يأخذون شريطا عند المكبر ثم يشغلونه صحيح أنه يحصل به المقصود و هو الإعلام المطلوب، ولكن الأصل أن المؤذن الذي يريد الأجر يلقيه بنفسه، يلقيه كما هو ويستمع إليه المدعوون.
الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة: الإعلام بالقيام إليها، الوجوب والفرضية على الرجال، لا يجب على النساء، لو كانت قرية مثلا أو خيام أو بيوت شعر في بادية كلهم إناث فلا أذان عليهم، ولا تتول الأذان امرأة؛ لأنها منهية عن رفع صوتها الرفيع أمام الرجال، لا تتولاه، يشترط أيضا أن يكون الأذان على الأحرار، أما إذا كانوا مماليك، يقولون: لا يجب عليهم الأذان، ولكن يسبحوا، وذلك؛ لأنهم مكلفون بأن يصلوا، ولو كانوا مملوكين، ويجب على ساداتهم أن يمكنوهم، ويخلوا لهم وقتا يؤدون فيه صلاة الجماعة، إلا إذا كان المسجد بعيدا، يستغرق ساعة مثلا ذهابا، وساعة إيابا فلهم أن يمنعوهم، يعتذر بأنه يذهب عليهم عشر ساعات، يفوت عليهم خدمة هذا المملوك.
فأما إذا كان مسجدا قريبا كان نصف ساعة أو ربع، فلا يستطيعون منعه، ويشترط أيضا في الأذان أن يكون على المقيمين، ويسن للمسافرين من غير وجوب، والمقيمون يلزم عليهم سواء كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر يلزمهم، ويجب عليهم، المسافرون يسن لهم، كان بلال يؤذن للصحابة وهم في سفر دائما هو الذي يتولى الأذان إذا دخل الوقت، بل يشرع حتى للمفرد في حديث عن أبي ذر أنه قال له -صلى الله عليه وسلم-: « إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن فارفع الصوت بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »(5) .
فهو فضيلة حتى ولو كان منفردا، السنية تكون للصلوات الخمسة المؤداة، وللجمعة، يخرج الخسوف، ينادى له ولكن لا يؤذن له بالأذان المعتاد، والاستسقاء والعيد والتراويح لا يؤذن لها والمقضية، فمثلا لو أنهم فاتتهم الصلاة صلاة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشمس، أرادوا أن يقضوا الصلاة فلا يؤذنوا، لا بد أن يكون الأذان المؤداة التي تؤدى في وقتها، لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، ترتيبه أن يبدأ بالتكبيرات الأربع ثم بالشهادتين الأربع ثم بالحيعلات الأربع، ثم بالتكبيرتين ثم بالتهليل كما هو معروف، هذا هو الترتيب، فلو قدم الشهادات لم يصح، ولو قدم الحيعلة على الشهادات لم يصح، ولم يصطنع الوجوب، لا بد أن يكون مرتبا.
كذلك لا بد أن يكون متواليا فلو كبر التكبيرات الأربع، ثم سكت أو خرج مثلا، ثم رجع بعد خمس دقائق أو أربع دقائق فاته الموالاة، فلا بد من أن يعيده من أوله، يعيد ما ترك كما فعلها، حتى تكون متوالية، السنة أن يقف بين كل تكبيرتين، التوالي هو كونها إذا أتى بكل تكبيرة إذا أتى بالتكبيرة أتى بالذي بعدها، والسنة أن يترسل في الأذان، ورد في حديث « إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر »(6) .
الترسل أن يقف بعد كل تكبيرة كلما أتى بتكبيرة وقف وتنفس، ثم أتى بالتكبيرة الثانية، ثم وقف وتنفس ثم بالثالثة ويقف ويتنفس، ثم بالرابعة وهكذا الشهادات، وهكذا الحيعلات، وذلك ليحصل به مد الصوت؛ لأن المؤذن يمد صوته بقدر ما يستطيع، ومعلوم أنه إذا جمع جملتين في نفس لم يحصل مده كما ينبغي، إذا جمع تكبيرتين في نفس لم يحصل المد المطلوب ثم هو يخالف الترسل الذي في الحديث « إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر »(6) .
الحدر هو الإسراع، والترسل هو التأني في الإلقاء، وهذا هو الأذان المعتاد في السنين المتأخرة كان المؤذنون في الحرم يجمعون التكبيرتين في نفس واحد كل تكبيرتين، وكان الذي حملهم على ذلك الإسراع من غير دليل الإسراع، ثم جاءت الإذاعة فصارت تنقل صوت مؤذن الحرم على هيئته تكبيرتين في نفس، فاعتقد الناس أن هذا هو السنة وقلدهم كثير من المؤذنين، وصاروا يجمعون تكبيرتين في نفس، وهو خلاف الحديث، وخلاف الحكمة التي لأجلها شرع الأذان وهو مده ومد كل جملة مدا بليغا حتى تطول مدته.
كنا نسمع بعض المؤذنين قديما أنه يقيم في الأذان قبل وجود المكبر نحو خمس دقائق يمد صوته حتى يسمعه الغافل؛ لأن هناك إنسان منشغل، و هناك إنسان غافل فإذا طالت مدته سمع ولو جملة، فالسنة أن يمد كل تكبيرة مدا بليغا بأقصى نفسه، ثم يقف بعدها، ويسترجع النفس، ثم يمد التكبيرة الثانية بقدر أقصى نفسه ثم يقف بعدها، وهكذا التكبيرات الأربعة، وهكذا الشهادات.
المد يكون في حروف المد في الله يمد حرف اللام الله، وكذلك في الشهادة، أن لا إله إلا الله، يمد هذه الحروف بقدر ما يتسع له نفسه، هذا هو الأذان المعتاد، نرى أن جمع التكبيرتين في نفس واحد أنه من الخطأ، ورأيت من تكلم في ذلك من العلماء، يعني نقل ذلك عن النووي أنه أجاز ذلك ـ جمع التكبيرتين ـ وكأنه حكى ذلك قولا في الجواز، وقال:؛ لأنهما من جنس واحد، ثم تكلم على ذلك المباركفوري شارح الترمذي بتحفة الأحوذي وكأنه يرى الاستحباب جمع التكبيرتين في نفس واحد، ولكن سبب ذلك أنه رأى أن هذا تكبير أهل الحرم، الحجاج إذا حجوا ورأوا تكبير الحرم اعتقدوا أن أهل الحرم هم أهل السنة وهم أهل الدليل وأنهم أقرب إلى الصواب.
ومعلوم أن هؤلاء حدث منهم هذا في عهد أخير، وقد كنا قبل خمسين سنة في مكة وكان يؤذن أربعة مؤذنين في زوايا الحرم، هذا مؤذن حنفي، وهذا مالكي، وهذا شافعي، وهذا حنبلي، والمؤذن الحنبلي هو الذي يرتل الأذان، الأخيرون كأنهم مشوا على طريقتهم هذه التي هي طريقة محدثة جمع التكبيرتين، ثم أمروا بعد ذلك بأن يقتصروا على مؤذن واحد؛ لأنه يحصل به الإعلام، مع أنهم أيضا قبل ثمانين سنة أو نحوها قبل الفتح، كان يصلي فيه أربع جماعات، في الحرم كل جماعة أهل مذهب يصلون وحدهم حتى جمعهم الله -تعالى- بعد استيلاء هذه الدولة المباركة.
والحاصل أن المباركفوري كأنه استدل بالحديث الذي في صحيح مسلم وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- « إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال: أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر »(7) .
فاستدل بجمع التكبيرتين على أنهما يجمعان، ورأيت بعض الشباب الذين يؤذنون على هذه الكيفية، يستدل بهذا الحديث، والجواب أن نقول: هل سمعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما تكلم بهذا؟ هل تأكدتم بأنه ما سكت بين التكبيرتين؟ قد يكون سكت، قد يكون قال: الله أكبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، وأيضا فإنه من باب تعليمهم ما يقولون، والدليل أنه ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها أربع، وكأنه يريد جنس التكبيرات، لا يكون في هذا الحديث دليل على أنه يجمع التكبيرتين هذا هو الذي نختاره.
يشترط أن يكون منويا يعني أن يكون ناويا الأذان، يعني أنه نداء للصلاة يشترط أن يكون من ذكر فلا يجوز أن تؤذن الأنثى ولا يرفع صوتها ولو في أشرطة ونحوها، يشترط أن يكون مميزا، فلا يكون صغيرا دون التمييز هذا دليل على أنه إذا ميز كابن سبع صح أذانه؛ لأنه يحصل به المقصود، يشترط أن يكون عدلا، يخرج الفاسق، الفاسق ليس أهلا أن يتولى الأعمال الخيرية، لكن لو كان ظاهره العدالة اكتفي بذلك لا نبحث عن باطنه أو عن أسراره.
يشترط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه يعيد ولو بدقيقة، فلو أذن للمغرب قبل الغروب أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد، واختلفوا في الأذان للفجر أكثر الفقهاء من الحنابلة أجازوا الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم المؤلف هنا، والصحيح أنه لا يجوز، ولو اشتهر ذلك في كتب الحنابلة، وذلك؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، ومنها صلاة الصبح فلا تصح إلا بعد ما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فلا بد أن يكون بعد طلوع الفجر، أما ما استدلوا به من أذان بلال فإنه كان لأجل الصوام ينبههم على أن يستعدوا للسحور ونحوه،
ما يسن على المؤذن أولا كونه صيتا أي: رفيع الصوت؛ لأنه المقصود يحصل الأذان ولو كان صوته خافتا، ولكن الحكمة من الأذان بلوغ الصوت إلى أقصى القرية ونحوها.
الوصف الثاني: أن يكون أمينا، وذلك؛ لأنه يؤتمن على هذه العبادة، يسمعه مثلا المعذور أو النساء فيصلون في بيوتهم، ويسمعه الصائم فيفطر، يسمعه الصائم فيمسك للصيام، فلا بد أن يكون أمينا يعني موثوقا يعتمد أذانه.
الوصف الثالث: أن يكون عالما بالوقت يعني عنده معرفة بالمواقيت، بحيث أنه يعرف متى يدخل الوقت، ومتى يخرج ففي هذه الحال لا بد أنه يتعلم أول الوقت وآخره، يقولون: إذا جمع صلاتين في وقت واحد كالمسافر أو من جمع لمطر أو نحوه، كفاه أذان واحد، ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- لما جمع في عرفة الظهرين اكتفى بأذان واحد، وفي مزدلفة العشائين أذن للأولى وأقام لكل صلاة، كذلك أيضا إذا قضى فوائت، اشتهر أيضا أنه عليه السلام لما كانت غزوة الأحزاب شغله الأحزاب عن أربع صلوات عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاها كلها في وقت العشاء أو بعد العشاء أذن مرة فاجتمعوا، ولم يكن هناك حاجة أن يكرر الأذان لاجتماعهم، ثم صلى كل صلاة بإقامة.
يسن للمؤذن والسامع متابعته سرا، يقال: المؤذن أيضا يجيب نفسه، إذا كبر قال: الله أكبر بصوت رفيع كبر أيضا سرا ليحصل علىإجابة نفسه، وكذا السامع، إذا سمعته كبر فكبر كل جملة بعدها تجيبه، متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة في الحيعلتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد كل واحدة، وهي أربع جمل والتثويب الذي هو قوله: الصلاة خير من النوم، يقول: صدقت وبررت، يعني كأنهم قالوا: إن هذا استحسان، استحسان وذلك؛ لأن كلمة حي على الصلاة ليست ذكرا، وليست آية، وإنما هي دعوة، نداء أي: هلموا إلى الصلاة، فلا فائدة أن تقولها وأنت تجيبه، لا فائدة للسامع أن يقول: حي على الصلاة.
وكذلك في الصلاة إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليست هذه ذكرا فلا فائدة للمأموم في أن يقول: سمع الله لمن حمده، فلأجل ذلك يقول: ربنا ولك الحمد، فهكذا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي بالحوقلة؛ لأنها ذكر كأنه يقول: أنا أجيبك أيها المنادي، معتمدا على حول الله وقوته، فليس لي حول وليس لي طول، وليس لي قدرة وليس لي قوة إلا بأن يمدني الله -تعالى- بحول منه وبقوة منه، فيكون في هذا اعتماد على الله وتوكل عليه.
كذلك التثويب الصلاة خير من النوم ليست ذكرا، فلا فائدة في قولها، فإذا قال: صدقت وبررت فإنه لا بأس بذلك يكون ذكرا يعني صدقه فيما يقول، وبعض العلماء يقول: يأتي بها لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ولكن الصحيح أن عموم قوله: فقولوا مثلما يقول مستثنى منه الأشياء التي ليست ذكرا ومثلها أيضا الإقامة كلمة: قد قامت الصلاة، ليست ذكرا، فلا فائدة في أن يقولها، الحديث الذي فيه أن يقول: « أقامها الله وأدامها »(8) ضعيف، ولكن لما كانت كلمة أقامها الله وأدامها كلمة دعاء فلا اعتراض على من قالها، ولا يقال: إن هذا لم يثبت، نحن نقول إنه لم يثبت مرفوعا ولكن الدعاء لا يمنع منه، وكونك تعيدها مع المقيم تقول: « أقامها الله وأدامها »(8) لا فائدة في ذلك.
بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي يقول بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- السامع كذلك والمؤذن نفسه، وذلك؛ لأنه موطن إجابة للدعاء، ومن أسباب إجابة الدعاء تقديم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- لحديث « الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي »(9) وقولنا: ورد ومنه « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته »(10) -زيدت- إنك لا تخلف الميعاد لم ترد في الحديث لكن لا بأس بها، وذلك؛ لأنها في القرآن واردة في القرآن، مثل قوله -تعالى-: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾(11) فلا ينكر على من أتى بها حيث أنها بعض آية من كلام الله، يسن بعد ذلك الدعاء ورد في حديث « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد »(12) أي من أسباب الإجابة.
(1) مسلم : الصلاة (387) , وابن ماجه : الأذان والسنة فيه (725). (2) أحمد (2/136). (3) البخاري : الأذان (609) , والنسائي : الأذان (644) , وابن ماجه : الأذان والسنة فيه (723) , وأحمد (3/43) , ومالك : النداء للصلاة (153). (4) سورة فصلت (سورة رقم: 41)؛ آية رقم:33 (5) البخاري : الأذان (609) , والنسائي : الأذان (644) , وابن ماجه : الأذان والسنة فيه (723) , وأحمد (3/43) , ومالك : النداء للصلاة (153). (6) الترمذي : الصلاة (195). (7) مسلم : الصلاة (385) , وأبو داود : الصلاة (527). (8) سنن أبي داود : كتاب الصلاة (528). (9) الترمذي : الصلاة (486). (10) البخاري : الأذان (614) , والترمذي : الصلاة (211) , والنسائي : الأذان (680) , وأبو داود : الصلاة (529) , وابن ماجه : الأذان والسنة فيه (722) , وأحمد (3/354). (11) سورة آل عمران: 194 (12) الترمذي : الصلاة (212) , وأبو داود : الصلاة (521) , وأحمد (3/155). |