نصاب الزكاة
وأقل نصاب إبل: خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشره ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقَّة.
وأقل نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع وهو الذي له سنة، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
وأقل نصاب الغنم: أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث إلي أربعمائة، ثم في كل مائة شاة، والشاة بنت سنة من المعز، ونصفها من الضأن. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تُصَيِّرُ الماليين كالواحد.
ذكر النصاب: أقل نصاب الإبل خمس، الخمس والعشر، والخمس عشر والعشرين زكاتها من غيرها؛ لأنه لو أخرجت زكاتها منها لأجحف بها؛ لو كان في الإبل في خمس واحدة لكان في ذلك الخمس. الخمس كثير، والأصل أن ما فيها إلا ربع العشر.
في أربعين من الغنم شاة، ربع العشر فلذلك تكون زكاة الإبل من الغنم، العادة أن أهل الغنم يملكون إبلا، وأهل الإبل يملكون الغنم، فكانوا يخرجون زكاة الإبل من الغنم ففي الخمس شاة، الشاة اسم لواحدة من الغنم ذكورا، أو إناثا ضأنا، ومعزا، وإذا أرادوا التفصيل قالوا لأنثى الضان: نعجة، ولذكر الضأن كبش، ولأنثى الماعز: عنز، ولذكر المعز تيس، والجميع الواحدة شاة. فالعنز اسمها شاة، والنعجة شاة، والكبش شاة، والتيس شاة.
فإذا أخرج شاة في الخمس تكون قيمتها متوسطة كما إذا كانت الإبل متوسطة القيام فمعروف مثلا أن قيمة الإبل تختلف أحيانا تكون الإبل هزيلة ضعافا يخرج شاة ليست ضعيفة، ولكنها ليست السمينة الغالية أحيانا تكون متوسطة أحيانا تكون سمينة غالية الإبل، فيخرج شاة من خيار الغنم، وفي العشر شاتان وما بينهما يسمى وقصا، أي: نقول لصاحب الخمس عليك شاة ولصاحب التسع ليس عليك إلا شاة، ولصاحب العشر: عليك شاتان، ولصاحب أربعة عشر: عليك شاتان، ولصاحب الخمس عشر: عليك ثلاث، ولصاحب تسعة عشر: عليك ثلاث، ولصاحب العشرين: عليك أربع، ولصاحب الأربع والعشرين: عليك أربع، يسمى ما بين الخمس إلى العشر وقص.
ما بين العشر إلى خمسة عشر وقص، الوقص ليس فيه شيء، إذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض. بنت المخاض هي البقرة التي تتم لها سنة سميت بنت مخاض؛ لأن أمها ماخض الغالب أن أمها قد حملت قد انتهى لبنها وقد حملت، وليس شرطا أن تكون أمها حاملا، ولكن ذكروها بهذا علامة لها فهي ما تم لها سنة، سواء كانت أمها ماخضا أم لا.
وما زاد فوق خمس عشر إلى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين وقص عشر كلها وقص، فإذا وصلت ست وثلاثين ففيها بنت لبون، بنت اللبون ما تم لها سنتان سميت بذلك؛ لأن أمها غالبا قد ولدت فهي ذات لبن، وليس ذلك أيضا شرطا، بل إذا تم لها سنتان فهي تجزئ هذا المقدار، وما بين ست وثلاثين إلى خمس وأربعين وقص، فإذا تمت ست وأربعين ففيها حقة.
الحقة ما تم لها ثلاث سنين لماذا سميت؟ لأنها استحقت أن تركب استحقت أن يطرقها الفحل، وصفها أنها ما تم لها ثلاث سنين، تجب في ست وأربعين إلى ستين، فإذا زادت عن الستين واحدة تمت واحدة وستين ففيها جذعة ما تم لها أربع سنين سميت بذلك لأنها قد جذعت سناياها، يعني قد كملت سناياها يعني ذات السنايا ما تم لها أربع سنين نعرف بذلك أن بنت المخاض ما تجب إلا مرة واحدة، والجذعة ما تجب إلا مرة واحدة.
وأما بنت اللبون والحقة فإنها تستمر معنا إذا لم يجد بنت اللبون ودفع بنت مخاض دفع معها جبرانا في هذا الوقت يعني الجبران شاتان، أو عشرون درهما في هذا الوقت يقدرون الآن بنت المخاض بأنها قيمتها أربعمائة وبنت اللبون قيمتها خمسمائة، والحقة قيمتها ستمائة والجذعة قيمتها سبعمائة، فيأخذون الآن القيمة؛ وذلك لتعذر حمل هذه الأنعام معهم حيث إنهم يذهبون على سيارات ويصعب عليهم سوقها، فلذلك يأخذون القيمة. مع أن القيمة لا ++ حظ لهم فيها، ولكن لما ورد أنه يدفع الفرق عشرون درهما كان هذا مسوغا لأخذ القيمة.
إذا لم يجد بنت لبون ودفع حقة فإن المصدق يرد عليه شاتين، أو عشرين درهما يعني الفرق بين بنت اللبون وبنت الحقة.
إذا لم يجد بنت المخاض ووجد جذعة، الجذعة بينها وبين بنت المخاض سِنَّان: اللبون وحقة، في هذه الحال إذا دفعها يرد عليه المصدق أربع شياه، أو قيمتها يعني الفرق بينها.
يجزئ أن يدفع ابن اللبون مكان بنت المخاض؛ وذلك لأنه مطالب بقيمتها، لا شك أن الذكور أقل قيمة من الإناث عادة، فإذا تجاوزت ذلك، إذا تمت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، ستا وسبعين يعني ثمانين إلا أربع، فإذا تمت إحدى وتسعين، يعني مائة إلا تسع ففيها حقتان، ما بين ست وسبعين إلي تسعين وقص، فإذا تمت مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون، ما بين إحدى وتسعين إلي مائة وعشرين وقص، ليس فيه شيء، مَن عنده إحدى وتسعون عليه حقتان.
من عنده مائة وعشرون عليه حقتان، فإذا تمت إحدى وعشرون ومائة فثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة بعد ذلك يكون الوقص عشر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه إذا تمت مائة وثلاثين، أليست أربعين وأربعين وخمسين في الأربعين بنت لبون، وفي الأربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة.
إذا تمت مائة وأربعين أليست خمسين وخمسين وأربعين؟ في الخمسين حقة، وفي الخمسين حقة، وفي الأربعين بنت لبون، إذا تمت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق: خمسين خمسين خمسين.
إذا تمت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأنها أربعين أربعين أربعين أربعين.
إذا تمت مائة وسبعين ففيها المائة والعشرين ثلاث بنات لبون والخمسين حقة.
فإذا تمت مائة وثمانين ففي المائة حقتان، وفي الثمانين بنتا لبون، فإذا تمت مائة وتسعين، ففي المائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي الأربعين بنت لبون، فإذا تمت مائتين اتفق الفرضان؛ لأن المائتين خمس أربعينات، فإن شاء أخرج خمس حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون.
بعد ذلك زكاة البقر نصابه ثلاثون. إذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعة يُخَيَّر المالك، وقيل: يخير العامل تبيع، أو تبيعة.
وهكذا ورد في الحديث، أو الكحيل وقال بعضهم: إنها للشك وأكثرهم على أنها للتخيير إذا تمت أربعين ففيها مسنة، ما بين الثلاثين والأربعين وقص، ثم ما بين المسنة ما تم لها سنتان، فإذا تمت ستين ففيها تبيعتان، أو تبيعان يعني ما بين الأربعين إلي الستين وقص، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
إذا عرفنا أن في الثلاثين تبيعا وفي الأربعين مسنة فالسبعين فيها مسنة وتبيع الثمانين فيها تبيعان، أو تبيعتان، التسعين فيها ثلاثة أتبعة، المائة فيها تبيعان ومسنة وهكذا.
بعده ذكر نصاب الغنم أقل النصاب أربعون وفيها شاة، ثم ما فوق الأربعين وقص إلي مائة وعشرين من عنده أربعون عليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون ليس عليه إلا شاة، من عنده مائة وإحدى وعشرون عليه شاتان، ثم ما بعد مائة وإحدى وعشرين وقص إلي مائتين يعني مائة وإحدى وعشرون فيها شاتان، ومائتين فيها شاتان، مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه ما بعد مائتين وواحدة وقص إلي أربعمائة.
من عنده مثلا مائتان وواحدة عليه ثلاث شياه، ومن عنده أربعمائة إلا واحدة عليه ثلاث شياه أي: هذا وقص، فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.
وفي الخمس خمس شياه، وفي الست ست شياه وهكذا، عرفنا أن الشاة إذا كانت من الماعز ما تم لها سنة ومن الضأن ما تم نصف السنة.
ثم ذكر أن الخلطة في بهيمة الأنعام تُصَيّر المالين كالواحد، ولكن يكون بشرطها، وليس هناك شيء من الأموال تكون فيه الخلطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، أما في غيرها، فإنها لا تؤثر مثلا إذا زرع اثنان على بئر، ولما حصد كان نصيب كل منهما أقل من النصاب في هذه الحال لا زكاة عليهما، ولو كان مجموعهما يكون نصابا؛ لأن كل واحد منهما يستقل بنصيبه.
وكذلك مثلا لو اشترك عشرة في تجارة كل واحد مثلا جاء بخمسين ريالا. العشرة جاءوا مثلا بخمسمائة، أو مثلا نقول: ثلاثون جاءوا بألف وخمسمائة ومع ذلك ما ربحت تجارتهم، ولا زادت ولا تمت يعني عندما تم الحول، وإذا نصيب كل منهم أقل من النصاب، فلا زكاة على أحد منهم. فأما إذا ربحوا وصار نصيب كل منهم نصابا، أو أكثر فإن فيه زكاة.
وأما بهيمة الأنعام، فإن الخلطة تُصَيّر المالين كالواحد.
فلو -مثلا- كان هناك ثلاثة كل واحد له أربعون شاة، ثم اشتركوا اختلطوا طوال السنة، وتمت السنة، وليس لهم إلا أربعون أربعون أربعون مائة وعشرون ليس عليهم إلا شاة واحدة يتقاسمون ثمنها.
وكذلك أيضا إذا كان مثلا واحد له أربع من الإبل وواحد له أربع واشتركوا اختلطوا في الحول كله فعليهم زكاة لو افترقوا ما عليهم زكاة أربع ما عليهم زكاة لكن إذا اختلطوا الحول كله، فإن عليهم شاة يتقاسمونها بينهم، وكذلك مثلا إذا كان لواحد مثلا مائة وخمس من الغنم ولواحد مائة وخمس واختلطوا، فأصبحت مائتان وعشر فعليهم ثلاث شياه، ولو كانوا إذا افترقوا ما عليهم إلا شاتان فالخلطة تؤثر. ثم ما هو الشرط الذي ذكروه.
شرط الخلطة أن يكون الراعي واحدا، يعني يرعاها واحد، ويأتي بها وأن يكون المشرب واحدا يسقونها بحوض واحد مثلا وبدلو واحد، والمبيت واحد يعني تبيت مثلا في حظيرة واحدة، أو في سور واحد ومكان الحلب واحد - هؤلاء يأتون ويحلبون فيه وهؤلاء يأتون ويحلبون فيه، وليس شرطا أن يخلط الحليب في إناء واحد كل منهم يعرف أغنامه ويختص بها، فإذا اختلطوا في المرعى والمحلب والمبيت والحوض تمام الحول فإنهما يصيران كواحد.
ثم لا يجوز أن يفترقا لأجل الزكاة، لو كان مثلا ثلاثة هذا له ثلاثين وهذا له ثلاثين، وهذا له ثلاثين، واشتركوا الحول، ولما أقبل العامل تفرقوا كل واحد منهم عزل غنمه قال: ما عندي إلا ثلاثين ما عليَّ زكاة ما يجوز.
إذا اختلطوا طوال الحول فلا يتفرقون لا يجوز، وكذلك أيضا لا يجتمعون لتقل الزكاة عليهم، فإذا كان مثلا عند هذا سبعون وعند هذا ثمانون السبعين فيها شاة والثمانين فيها شاة، فلا يجوز للعامل أن يجمعهم ويقول اجتمعوا حتى آخذ منكم ثلاث شياه أنتم إخوة لا يجمعهم العامل؛ لأجل أن تزيد الزكاة، ورد في الحديث: « ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة »(1) بل زكاة كلٍّ على ما كان عليه.
ثم إذا كان أحد الخليطين ليس من أهل زكاة، يعني: إذا كان أحد الخلطاء كافرا ذميا مثلا، أو ليس له مال كالمكاتب. والصحيح أنه لا أثر لسلطته؛ لأنه ليس ماله زكويا.
(1) الترمذي : الزكاة (621) , وأبو داود : الزكاة (1568) , وابن ماجه : الزكاة (1805) , وأحمد (2/15). |