صدقة التطوع
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل، ووقت حاجة أفضل.
بعد ذلك ذكر حكم صدقة التطوع:
يعني: الصدقة بالفاضل مستحبة، يُرَغِّب الله -تعالى- في الصدقات، وفي مثل قوله -تعالى-: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾(1) يعني: أعطى المال على حبه، وكذلك قوله -تعالى- عن قصة عباد الله الأبرار الذين ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾(2) كل هذا لصدقة التطوع.
وورد فيها فضل كبير، ومضاعفة كبيرة، لا بد أن يتصدق بما فضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، فهي سنة مؤكدة، ولا يجوز أن ينقص كفاية عياله لحديث: « ابدأ بنفسك، فتصدق عليها »(3) وفي الحديث الآخر: « ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول »(4) .
تضاعف في رمضان، وورد فيها حديث: « إذا دخل رمضان فانبسطوا بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله »(5) .
وكذلك الأزمنة الفاضلة؛ كعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة، وكذلك الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، وكذلك أوقات الحاجة إذا كان هناك حاجة، وشدة، وفقر في بلد، وجوع شديد -مثلا- فإن الصدقة عليهم تكون مضاعفة، هذا هو الأصل في إيجاز الصدقات، والبقية بعد الصلاة -إن شاء الله-.
(1) سورة البقرة: 177 (2) سورة الإنسان: 8 - 9 (3) مسلم : الزكاة (997) , والنسائي : البيوع (4652) , وأبو داود : العتق (3957) , وأحمد (3/305). (4) مسلم : الزكاة (997) , والنسائي : البيوع (4652). (5) |