موت القادر على الحج قبل أن يحج أو يعتمر
وإن مات من لزماه أخرج من تركته .
يقول: "إن مات من لزماه أخرجا من تركته" يعني الضمير يعود إلى الحج والعمرة إذا مات من كان قادرا وفرَّط حتى فات عليه، أو مات قبل أن يحج ويعتمر لزم إخراج نفقة عام من تركته، أو يحج عنه أحد أولاده ذكورا، أو إناثا فإذا لم يجد من يحج عنه أخرج من التركة وتخرج من رأس المال وتكون كأنها دين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبه ذلك بالدين في قوله: «أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ »(1) فدل على أنها تخرج من رأس المال لا من الثلث. فتخرج من رأس المال كأنها ديون الآدميين، وإذا كان قد أوصى بالثلث أخرج بعد ذلك الثلث ثم بعده يقسم الباقي على الورثة هذه مقدمات بين يدى أعمال الحج.
الفقهاء أيضا يذكرون ما يلزم مَن سافر إلى الحج أحكام السفر، كما ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في رسالته التي في مناسك الحج ولكن تغيرت الأحوال؛ لأن السفر قديما كان يستغرق كما قلنا أشهرا وفي هذه الأزمنة لا يستغرق إلا أياما.
(1) البخاري : الصوم (1953) , ومسلم : الصيام (1148) , والترمذي : الصوم (716) , وأبو داود : الأيمان والنذور (3310) , وأحمد (1/258). |