حرمة مكة والمدينة
وحرم مطلقا صيد حرم مكة، وقطع شجرة وحشيشه إلا الإذخر، وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء.
يحرم -مطلقا- صيد حرم مكة، تميزت عن غيرها؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر »(1) هذا من آثار تحريمها، إنها حرم، فكونها حرم لا يقتل صيدها، بل ولا ينفر إلا ما يملكه الآدميون -مثلا- الحمام التربوي، والدجاج -مثلا-، والأوز يجوز ذبحها في مكة، وأما الحمام -الصيد مثلا- و غيره مما هو صيدا حتى الجراد فإنه لا يجوز ذبحه، ومن ذبحه فعليه فدية.
حكم بعض الصحابة في الجرادة بتمرة، وقالوا: تمرة خير من جرادة؛ إذا صاد، أو ذبح جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة، بعضهم يقول: قبضة من طعام من بر، أو أرز.
أما قطع الشجر فإن فيه -أيضا- جزاءه؛ الشجر إذا كانت الشجرة كبيرة ففيها بدنة، وإذا كانت صغيرة ففيها شاة، وأما الحشيش ففيه قيمته، الحشيش الذي هو أعواد بسيطة على الأرض، أو الأعواد الدقيقة هذا فيه قيمته.
رخص في الإذخر، استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يحتاج إليه؛ لأنهم يحتاجون إليه لخيلهم، ولبيوتهم، ولقبورهم. فالحاصل أن فيه الجزاء مثل جزاء الصيد.
أما صيد حرم المدينة فحرام، ولكن ليس فيه جزاء، ما ورد فيه الجزاء، وكذلك قطع شجره وحشيشه، لا يجوز قطع شجره وحشيشه إلا أنه رخص لهم في قطع الشجر في الأشياء التي يحتاجون إليها في الناعورة والبقرة، وما يحتاجون إليه، كذلك الحشيش، لعلف دوابهم العلف، القتب.
القتب هو الذي يجعل على ظهر الثانية التي يثنون عليها، فالحاصل أنه يحرم ذلك، ولا جزاء فيه. نكمل بعد الصلاة، والله أعلم. وصلى الله على محمد.
(1) البخاري : العلم (112) , ومسلم : الحج (1355) , وأبو داود : المناسك (2017) , وأحمد (2/238) , والدارمي : البيوع (2600). |