باب دخول مكة
باب دخول مكة: يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضطبعا للعمرة للمعتمر، وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله. فإن شق أشار إليه، ويقول ما ورد.
ويرمل الأفقي فيها للطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف .
السلام عليكم، ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول: "بعد دخول مكة، المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره، إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية، ويتميز بالتحفظ من المحظورات" فأول أعماله إذا دخل مكة: يسن دخولها نهارا من أعلاها. هذا استحباب؛ لأجل أنه فِعْل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دخلها ضحى، ولكن يقول بعض العلماء: إن هذا مجرد اتفاق، يعني: أنه مصادفة، صادف أن الوقت الذي دخل فيه كان نهارا، ولكن كان بعض العلماء إذا أقبلوا، وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى.
في هذه الأزمة قد يشق عليهم الانتظار، يعني: لكثرتهم لو قيل -مثلا -: إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا؛ لكثرة السيارات هناك، وحصل الزحام، يعني: يتوقفون -مثلا- من المغرب إلى الضحى، أو إلى الإشراق، وعلى كل حال يجوز نهارا، ويجوز ليلا، ويجوز آخر النهار، وفي وسط الليل، وفي آخر الليل.
السنَّة الثانية: أن يكون دخوله من أعلاها؛ أعلاها، يعني: هو شرقها. وقالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل من أعلاها وخرج من أسفلها؛ أسفلها هو جهة الغرب، وأعلاه جبل يدعى، أو طريق يقال له: كدا، دخل من كَدا، وأسفلها طريق يقال له: كُدا، خرج من كُدا. وكدا -الآن- يعرف بالحجوم، جاء من جهة الشمال ودخل من الحجوم، وخرج من كُدا، ويعرف -الآن- بالريع، وكان كَدا طريقا صعبا، ثم أنه سهل إلى أن سهلت الحكومة، فأصبح سهلا صعوده، وكذلك كُدا.
وبكل حال يدخل الحاج والمعتمر من أي طريق تيسر له، فلا يلزمه أن يذهب حتى يخرج من أسفلها، ويدخل من أعلاها من كداء، وذلك لأن هذا ليس عبادة.
كذلك المسجد، المسجد الحرام الذي حول الكعبة كان صغيرا، يعني: محله، ثم كان في شرقه باب يسمى: باب بني شيبة، محاذيا لبئر زمزم من جهة الشمال.
المسجد في ذلك الوقت كان ما بين محاذاة بئر زمزم، وما أحاط به من حوله، فيقولون: يسن أن يدخل من باب بني شيبة، ثم لما وسع هدم باب بني شيبة، وهدم ما حوله، وجعلت عليه التوسعة القديمة التي هي صحن، ثم بنيت البناية+ التي لا تزال موجودة، وجُعل في الجانب الشرقي مدخل سموه باب بني شيبة، ثم جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد حكومتنا -أيدها الله-، وجعل -أيضا- محاذيا وراء المشعر باب سموه باب بني شيبة.
ولا شك أن تكليف الناس كلهم أن يدخلوا من ذلك الباب فيه شيء من الصعوبة، ولو كان محاذيا لباب بني شيبة القديم، فنقول: إن دخلوا من باب بني شيبة، من باب المصادفة، إن تيسر لك أن تدخل منه وإلا فلا حرج.
يقول: "إذا رأي البيت رفع يديه" رفع اليدين يسن عند الدعاء، في كل دعاء قيل: إن رفع اليدين هناك رفعهما بتكبيرة الإحرام، وقيل: إنه يرفعهما يدعو، حفظ من الدعاء أنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه، أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا.
ويقول: الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه، وعز جلاله، ويقول: الحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أو ما تيسر من هذا الدعاء. هذا روي بعضه، وبعضه قالوه استحسانا، يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، والمرأة تخفي صوتها.
بعد ذلك يطوف مضطبعا للعمرة المعتمر، وللقدوم غير المعتمر، يعني: كالقارن والمحرم.
الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، أي: تحت إبطه وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدي ضبعه وكتفه الأيمن، ويستر الأيسر.
والطواف أن يبدأ من الحجر الأسود إن تيسر له قبله، والتقبيل أن يضع شفتيه عليه من غير تصويت، فإن لم يتيسر له استلمه بيده، وقبلها، فإن لم يتيسر استلمه بعصا إن كان معه عصا، أو محجن وقبّلها، فإن شق ذلك عليه اكتفى بالإشارة ولا يقبل شيئا فيحاذيه، ويكبر، ويسير، عندما يستلم، أو يقف عنده يدعو بما ورد.
مما ورد أن يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-. يسن أن يقول ذلك كلما استلم الحجر، أو كلما حاذاه، يقول ذلك عندما يحاذيه ويستلمه.
ثم يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا -ثلاثة أشواط-، ويمشي أربعا؛ الرمل: وهو إسراع المشي مع مقاربة الخُطا، وأول ما شرع في عمرة القضية: لما أن المشركين اتفقوا مع الصحابة على أن يرجعوا في الحديبية سنة ست قبل أن يكمِّلوا عمرتهم، على أن يعتمروا في ذي القعدة سنة سبع، فجاءوا سنة سبع، فلما قدموا، المشركون من أهل مكة يحقدون عليهم، فقالوا: « إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حُمَّى يثرب »(1) -يثرب: المدينة-، يعني: يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم أمام سفهائهم حتى لا يكون لهم قدر، وحتى لا يهابونهم.
« فبلغت هذه المقالة النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر أصحابه بالرمل؛ ليظهروا بذلك قوتهم، وجلدهم، وقف المشركون عند جبل قعيقعان في الجانب الشمالي، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا: كيف تقولون: إنهم وهنتهم الحمى، ما هم إلا كالغزلان »(2) يعني: في سيرهم.
رملوا ثلاثة أشواط، ثم لما جاء في سنة عشر، وحج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وطاف أول طواف رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا، ولعله أراد بذلك إحياء تلك السنة، وتذكر قولة المشركين القدامى، والحرص على غيظ المشركين.
إذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك، فإن لم يتيسر للزحام، فإنه يسير إذا تيسر أن يرمل، ولو أنه يطوف بعيدا في طرف الحجاج والطائفين فهو أفضل، فإن شق عليه طاف بدون رمل، يطوف سبعة أشواط، يدعو بما تيسر.
ليس لكل شوط دعاء مخصوص، الأدعية التي نذكرها في بعض المناسك؛ دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني ليست إلزامية، هي أدعية لا بأس بها، وأدعية مأثورة، ولكن يجوز الدعاء بها، ويجوز الدعاء بغيرها.
بعد ما ينتهي من سبعة الأشواط يصلي؛ يسن أن يصلي خلف المقام -أي: مقام إبراهيم- إن كان مقام إبراهيم في جهة الشرق في موضوعه الآن، وكان عليه بناية ومظلة يصلون فيها في شدة الحر، ولكن لشدة الزحام والمضايقة أزيلت تلك البناية، وبقي المقام عليه هذا السجاد الذي يحميه، وصار الناس يصلون خلفه، وإن لم يكن هناك مظلة، وجعلت الحكومة في الرحبة كلها، وفي هذا الصحن بلاطا أبيض، لا يكتسب الحرارة، ولا يحس من يقف عليه بشيء من الحرارة، فيصلي خلف المقام، فإن لم يتيسر صلى، ولو بعيدا، ولو قرب مدخل زمزم، أو نحو ذلك، يعني: في جهة الشرق، هذه الصلاة ركعتين سنة مؤكدة، ليست واجبة تبع الحج، ولكنها من السنن المؤكدة، وقد دل عليها قول الله -تعالى-: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾(3) .
وفي حديث جابر الطويل لما طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- تأخر خلف المقام، وقرأ هذه الآية: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾(3) فصلى هناك ركعتين، بعد ذلك يبدأ بالسعي.
ذكروا أنه بعدما يصلي ركعتين يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، وهذه السنة قد يقال: إنها سنة تُركت، ولكن يفعلها الإنسان ما استطاع، يرجع -مثلا- بحسب استطاعته حتى يحاذي الحجر، ثم يشير إليه، ثم يخرج إلى الصفا.
كان هناك باب محاذٍ للحجر من جهة الجنوب الشرقي يسمى باب الصفا يدخلون منه، ثم يتوجهون إلى الصفا، وكان الصفا والمروة خارجا عن حد المسجد، يعني: لهما حينا خاص.
وفي هذه التوسعة الكبيرة أدخلا فيه، وجعل سور المسجد وراء المسعى، إذا خرج من هذا الباب، أي: من جهة باب الصفا توجه إلى الصفا، ثم بدأ بالسعي؛ يبدأ بالصفا، يرفع حتى يرى البيت؛ إما أن يراه، وإما أن يحاذي من يراه، قد لا يراه بسبب البناية، بسبب العمد والسواري، فإذا رآه استقبله وكبر ثلاثا، يعني: تكبيرات متوالية، ثم يقول ما ورد.
مما ورد أنه يقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير »(4) ويقول: « لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أو صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده »(5) وإن زاد بقوله: « فلا شيء قبله ولا بعده »(6) ويدعو بما أحب، ثم يقرأ الآية: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾(7) الآية، ثم يقول: « نبدأ بما بدأ الله به »(8) هكذا ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-.
فإذا قال ذلك نزل وتوجه إلى المروة ماشيا حتى يحاذي العلم الأخضر، كان هناك علمان، والآن جعل في أصل الحائط، يعني: مثل العمود أخضر، وجعل فيها -أيضا- نجفات خضر، علمان، هذان العلمان كان مهبط وادي، يعني: أدركناه قبل خمسين سنة كان نازلا، وكانوا إذا نزلوا فيه يسرعون؛ لكونه مجرى واد.
الحكومة صرّفت الأودية، وجعلت لها مجار، وجعلت الطريق مستويا، ولكن من باب إحياء السنة أن يسعى بين العلمين، ولو لم يكن منهبطا، يسعى بين العلمين سعيا شديدا إذا استطاع، إذا وجد سعة، فإن كان هناك زحام فلا يستطيع مشى بقدر ما يستطيع، فما بين العلمين محل سعي.
بعد ذلك يمشي من العلم الثاني إلى المروة يرقى على المروة، يقول ما قاله على الصفا من التهليل والتكبيرات ونحوها، ثم ينزل متوجها إلى الصفا، فإذا جاء إلى ما بين العلمين سعى يمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه.
السعي سبعة أشواط ذهابه سعيه، ورجوعه شوط؛ يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط.
بعدما ينتهي، إذا كان متمتعا يكون قد أنهى عمرته، وكذلك إذا كان معتمرا فيتحلل المتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده، فيقصر شعره، ويترك الحلق حتى يحلقه للحج وهو أفضل، وإن حلق فلا بأس.
إذا كان المتمتع معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما معا؛ لأنه يمنعه الهدي من التحلل، وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة هو وأصحابه كان بعضهم معه هدي، مثل أكابر الصحابة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، وأبي طلحة، وغيرهم من أثرياء الصحابة، معهم هدي؛ بعضهم خمسون بدنة، بعضهم خمس، بعضهم عشر، بعضهم غنم قد قلدوها، وأكثرهم ليس معهم هدي، فلما قدم الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتحلل مع أنهم أحرموا مفردين، فقال لهم: « اجعلوا إحرامكم عمرة »(9) يسمى هذا: الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة.
أمرهم بأن يطوفوا، ويسعوا، ويتحللوا، وذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقوا متحللين اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وأول اليوم الثامن أحرموا بالحج، ثم توجهوا إلى منى -كما سيأتي- الذين معهم هدي لم يتحللوا، إما أنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة، أو أنهم أحرموا بالعمرة، ثم منعهم الهدي من التحلل فأدخلوا عليه الحج، أو أنهم أحرموا بالإفراد مفردين وبقوا على إفرادهم، ويكون هذا الهدي هدي تطوع؛ لأن المفرد ليس عليه فدية.
فالحاصل أن الذي معه هدي لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه، لكن يمكن إذا قدم مبكرا أن ينحر هديه؛ لأنه يجوز الهدي في غير الحج، سَوق الهدي يجوز في غير الحج، يعني: لو اعتمر -مثلا- في رمضان، وساق معه هدي؛ بدنة، أو بدنتان، أو عشر، أو غنم، أو بقر فإنه إذا انتهى من عمرته ذبحها، وتصدق بلحمها، وأكل منه، وأطعم؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾(10) .
فالحاصل أن الذي لا هدي معه يتحلل بعد طواف العمرة وسعيها، والذي معه هدي يبقى على إحرامه إلا إذا قدم مبكرا، يعني: لو قدر -مثلا- أن إنسانا جاء إلى مكة في شهر عشرة -في شهر شوال-، ومعه هدي -خمس من الإبل، أو من البقر، أو عشرة من الغنم، أو عشرون- قد جعل في رقابها قلائد قال: إنه أهداها إلى الله -تعالى-، فإذا طاف للعمرة وسعى للعمرة، هل نلزمه بأن يبقى محرما من شهر عشرة إلى شهر اثني عشرة؟ قد يكون في هذا مشقة، نقول له: انحر هديك وتحلل تحلل عمرة، فإن هديك قد بلغ محله؛ فيكون قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾(11) أي: حتى يبلغ الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو إن كان في أيام الحج في يوم النحر، وأن كان في العمرة فبعد الفراغ منها؛ الذي يعتمر -مثلا- في شهر عشرة، قد يرجع ينحر هديه -مثلا-، ثم يرجع إلى أهله، ثم يأتي للهدي في أيام الحج.
المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم.
س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: قبل عرض الأسئلة، هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد الكائن بشبرا، وهي عبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أرفف المصاحف. الرجاء من الأخوة أخذه، وتوزيعه في المساجد.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ: نحبكم في الله، أما بعد: في التوكيل في رمي الجمار إذا كان الحاج غير قادر بنفسه. هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟
ج: هكذا اشترطوا أنه لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.
س: هذا يقول: أحسن الله إليكم. هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فهل إذا علق الطيب بيدي وأنا محرم عليّ شيء؟
ج: هذا من الخطأ تطييب الحجر الأسود صحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه يسبب أن كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود، أو على الركن اليماني طيب، ومسه أحد وهو لا يدري، فهو لا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحها بسترة الكعبة.
س: أحسن الله إليك. هذا يقول: بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل هذا الصيام يكون متتابعا، أو متفرقا؟
ج: يجوز متفرقا، ويجوز متتابعا. الإنسان أولى به أن يتابعه، حتى يفرغ منه بسرعة.
س: يقول: فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم. خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة ثلاث ساعات، قلنا: نذهب -أولا- للمدينة فتجاوزنا الميقات بدون إحرام، ثم أحرمنا إلى العمرة من ذي الحليفة. هل فعلنا صحيح؟
ج: صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة.
س: إذا نويت العمرة ونويت -أيضا- زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام، وأبقى في جدة حلالا، ثم أحرم من مكاني؟
ج: إذا تجاوزت الميقات، ووصلت إلى جدة، وأردت الإحرام، فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت إن كنت من اليمن، وشق عليك الرجوع لميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أو ميقات أهل نجد.
س: أحسن الله إليك. يقول: من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته، وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر، لعدم القدرة. من أين يحرم: من مكة، أم من التنعيم، أم من مكانة؟
ج: الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه، أو منع، فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكنه مثل هؤلاء قد يكونوا معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيد، ولهم أقارب، ولم يتيسر لهم حج ولا عمرة يريدون أن يعتمروا عنهم ويهدي لأمه، أو لأبيه ونحوهم ثواب العمرة، ولو أنها عمرة قاصرة.
س: أحسن الله إليك. يقول رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل، حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟
ج: نعم حتى ولو كان نفلا؛ لأن النفل يجب عليه إتمامه، لقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾(11) ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه، ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، يجب عليه الحج من قابل -كما ذكرنا-.
س: يقول: أحسن الله إليكم. أنا شاب اعتمرت قبل سنتين، وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت ستة أشواط فقط، وذلك لجهل مني، فماذا عليّ؟ وهل تصح عمرتي. أفيدونا مأجورين؟
ج:، يعني: بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول: إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا من المحظورات، وتفدي عن المحظورات بصيام خمسة عشرة يوما -مثلا-، أو إطعام ثلاثين مسكينا، أو نحوه.
س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة، أو بمجرد وصوله إلى الصفا والمروة رجع، أي: أنه لا يصعد على الصفا والمروة. بارك الله فيك؟
ج: إن صعدها أفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا، وإلى أدنى المروة.
س: يقول: أحسن الله إليكم. ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط. بارك الله فيكم؟
ج:لا بأس به للحاجة؛ رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالقمر، والحميان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا: إن هذه الخياطة ليست خياطة، يعني: مقصودة، إنما هي شبيه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.
س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة -حوالي سنة- فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا؟ مع العلم أنه كان مفطرا. أفتونا مأجورين؟
ج: عليه كفارة؛ لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطء كما تقدم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل شخص، وفيه أناس يصلون على جنازة، وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد، وجماعة يصلون على الجنازة. فمع من يصلي؟
ج: ننصح أن يصلي على الجنازة؛ لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تفوت، يلقى جماعة آخرين.
س: أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إنها امرأة تزوجت مرتان، وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلا، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة -أيضا- من عدم التوفيق، ثم الإنجاب منه فيتفرق أبناؤها من كل زوج، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة، أو أقل حتى تتضح الأمور، دون علم زوجها. أفتونا مأجورين؟
ج: لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج، وبتقرير من الأطباء بعدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون السبب في التأليف بينها وبين الزوج، حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة، لعل هذا من أسبابها، يعني: غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء.
س: أحسن الله إليك: هل يجب، أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، أم لا بد من انقضاء مدة النفاس. وجزاكم الله خير الجزاء ؟
ج: إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم، أو يومين؛ لأن المنع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لازمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم -مثلا- وبقيت سوائل؛ هذه السوائل -مثلا- فيها شيئا من صفرة، أو كدرة، أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي حتى تنقطع مرة، أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر، يعني: ليس هو شبيه بالدم، ولا بالحمرة والصفرة فعند ذلك تصلي.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا سوداني مقيم في الرياض منذ سنة، أخذت عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر، ورجعنا للرياض، والآن أنوي عمل عمرة أخرى. هل يكون عليّ شيء، أم أعذر بالنسيان. وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا قصرت، ولو في الرياض كفى، إذا تذكرتم وقصرتم في الطريق، أو قصرتم في أية مكان فإنها تكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك، فإن عليك فدية، عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر عن كل واحد فدية، التي هي ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة، والأولاد -أيضا- عليهم فدية إن كانوا ما قصروا، إذا كانوا يمكنهم التقصير فقصروا منهم الآن، فالأولاد يجوز منهم التقصير ولو بعد شهر، أو بعد أشهر؛ لأنهم ليس عليهم ما يفسد ذلك، وهو الوطء.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في إحدى السنين حججت مع أبي، وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد، وماذا يجب علينا. مأجورين؟
ج: ذكر العلماء وأكثرهم أن الجراد من الصيد، فإذا صادوه في داخل الحرم، أو صادوه وهم محرمون، فلا بد أن يتصدقوا عن كل جرادة تمرة.
س: فضيلة الشيخ: عجوز لا تستطيع الذهاب إلى الحج؛ لأنها إذا ركبت السيارة أغمي عليها، فهل يجوز لها أن تكلف من يحج عنها، وهي على قيد الحياة؟
ج: نعم يعتبر هذا عذر، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.
س: إذا حاذى الحاج، أو المعتمر الحجر الأسود، فهل يستقبله بوجهه، أو يكتفي بجعله عن يساره. وجزاكم الله خيرا؟
ج: يلتفت إليه بوجهه، ويقبله بيده، وإن لم يستقبله بصدره.
س: أحسن الله إليكم. هل المسعى اليوم له حكم المسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه، أم لا؟
ج: نعم له حكم المسجد؛ لأن الزيادة لها حكم المزيد، فحيث أصبح الآن بداخل سور المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل بداخله، أما التوسيعات التي وراءه فلا بأس أن تدخله.
س: أحسن الله إليكم. نحن شباب نخرج يوما من أيام الأسبوع إلى استراحة، ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن، ونرى المسجد بحوالي واحد كيلو، ويقول الذي هو مسئول: نصلي في الاستراحة، وليس في ذلك شيء. فما حكم فعلنا هذا، والمسجد نسمع الأذان فيه، وهل لو ذهبت إلى المسجد وتركت الإخوة، هل في ذلك شيء. وجزاكم الله خيرا ؟
ج: الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث أنه بعيد، يعني: مسافة كيلو قد تكون، يعني: فيه مشقة، وأنتم عليكم شيء من المشقة في ذهابكم جميعا، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل العذر.
س: زوجة قالت لزوجها: يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيئا؟
ج: تحريم الحلال فيه كفارة يمين؛ من حرم شيئا من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال -تعالى-: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾(12) ثم قال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾(13) يعني: كفارة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلته في ميزان حسناتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
في الليلة الماضية قرأنا ما يتعلق بفدية المحظورات؛ فدية الحلق، أو التقليم متى تكون دما؟ ومتى تكون أقل من الدم؟ وفدية تغطية الرأس، وفدية لبس المخيط، وفدية التطيب في بدن، أو ثوب، أو نحو ذلك، وجزاء الصيد، وشروط وجوب الجزاء في الصيد، وفدية الجماع، أو ما يفعل من حصل منه الجماع قبل التحلل -قبل التحلل الأول-، أو بعده، ومتى يقضي إذا كان غير مكلف؟ إذا كان الذي فعل ذلك غير مكلف كالصغير، والمملوك، وحكم المباشرة دون الفرج، وما يجب فيها، وكذلك ما يفعل، أو كيف يطوف من أفسد حجه؟ ومتى يسعى؟
وبيان إحرام المرأة، وما يجب عليها أن تتجنبه من اللباس كالبرقع والقفازين، وكذلك الفدية التي فيها تخيير كالحلق، والتقليم، وتغطية الرأس، والطيب، ولبس المخيط، أنه يخير فيها بين ثلاثة أشياء، ومقدار الإطعام لكل مسكين، ومقدار جزاء الصيد، والفرق بين ما كان له مثل، أو ليس له مثل، وكيف يخير في جزاء الصيد، وكذلك فدية التمتع، وفدية القران، وكيف يصوم إذا لم يجد الهدي؟ وما يسقط بالنسيان من فعل المحظورات، وأين مصرف الهدي، والإطعام؟ وأين يفعل الصيام إذا اختار الصيام؟
ومقدار الدم الذي ذكروا أنه يجب على من فعل محظورا، ومن الذي يقدر جزاء الصيد، وإذا لم يحفظ فيه شيئا عن الصحابة فكيف العمل؟ وحكم صيد حرم مكة، وحكم قطع شجره، وحشيشه، وما يستثني فيه، وحكم صيد المدينة، وقطع شجره وحشيشه -أيضا-، وما يستثنى من ذلك.
وكذلك -أيضا- دخول مكة، ومتى يستحب؟ ومن أين يدخلها؟ ودخول المسجد الحرام من أي الأبواب يدخله؟ وبيان أنه يدخل من أي باب تيسر له لا يكلف نفسه، وماذا يقول إذا رأي البيت؟ وحكم الاضطباع في طواف القدوم، وابتداؤه بالحجر الأسود وتقبيله، ثم الإشارة إليه عند العذر، والرمل؛ الرمل الأفقي في طواف القدوم، أو العمرة، وصلاة ركعتين خلف المقام، واستسلام الحجر قبل أن يخرج إلى المسعى، وخروجه إلى الصفا من باب الصفا، وقول ما ورد عندما يصعد إلى الصفا، وصفة السعي بين الصفا والمروة كيف يمشي؟ وكيف يسعى؟ ومقدار أشواط السعي؟
وكذلك التحلل إذا كان متمتعا، وكيف يتحلل؟ وحكم من ساق الهدي وأحرم بعمرة، وأحرم متمتعا، ومتى يقطع الحج، أو المعتمر التلبية؟.
المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم.
س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: قبل عرض الأسئلة، هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد الكائن بشبرا، وهي عبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أرفف المصاحف. الرجاء من الأخوة أخذه، وتوزيعه في المساجد.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ: نحبكم في الله، أما بعد: في التوكيل في رمي الجمار إذا كان الحاج غير قادر بنفسه. هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟
ج: هكذا اشترطوا أنه لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.
س: هذا يقول: أحسن الله إليكم. هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فهل إذا علق الطيب بيدي وأنا محرم عليّ شيء؟
ج: هذا من الخطأ تطييب الحجر الأسود صحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه يسبب أن كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود، أو على الركن اليماني طيب، ومسه أحد وهو لا يدري، فهو لا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحها بسترة الكعبة.
س: أحسن الله إليك. هذا يقول: بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل هذا الصيام يكون متتابعا، أو متفرقا؟
ج: يجوز متفرقا، ويجوز متتابعا. الإنسان أولى به أن يتابعه، حتى يفرغ منه بسرعة.
س: يقول: فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم. خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة ثلاث ساعات، قلنا: نذهب -أولا- للمدينة فتجاوزنا الميقات بدون إحرام، ثم أحرمنا إلى العمرة من ذي الحليفة. هل فعلنا صحيح؟
ج: صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة.
س: إذا نويت العمرة ونويت -أيضا- زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام، وأبقى في جدة حلالا، ثم أحرم من مكاني؟
ج: إذا تجاوزت الميقات، ووصلت إلى جدة، وأردت الإحرام، فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت إن كنت من اليمن، وشق عليك الرجوع لميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أو ميقات أهل نجد.
س: أحسن الله إليك. يقول: من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته، وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر، لعدم القدرة. من أين يحرم: من مكة، أم من التنعيم، أم من مكانة؟
ج: الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه، أو منع، فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكنه مثل هؤلاء قد يكونوا معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيد، ولهم أقارب، ولم يتيسر لهم حج ولا عمرة يريدون أن يعتمروا عنهم ويهدي لأمه، أو لأبيه ونحوهم ثواب العمرة، ولو أنها عمرة قاصرة.
س: أحسن الله إليك. يقول رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل، حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟
ج: نعم حتى ولو كان نفلا؛ لأن النفل يجب عليه إتمامه، لقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾(11) ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه، ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، يجب عليه الحج من قابل -كما ذكرنا-.
س: يقول: أحسن الله إليكم. أنا شاب اعتمرت قبل سنتين، وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت ستة أشواط فقط، وذلك لجهل مني، فماذا عليّ؟ وهل تصح عمرتي. أفيدونا مأجورين؟
ج:، يعني: بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول: إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا من المحظورات، وتفدي عن المحظورات بصيام خمسة عشرة يوما -مثلا-، أو إطعام ثلاثين مسكينا، أو نحوه.
س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة، أو بمجرد وصوله إلى الصفا والمروة رجع، أي: أنه لا يصعد على الصفا والمروة. بارك الله فيك؟
ج: إن صعدها أفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا، وإلى أدنى المروة.
س: يقول: أحسن الله إليكم. ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط. بارك الله فيكم؟
ج:لا بأس به للحاجة؛ رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالقمر، والحميان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا: إن هذه الخياطة ليست خياطة، يعني: مقصودة، إنما هي شبيه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.
س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة -حوالي سنة- فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا؟ مع العلم أنه كان مفطرا. أفتونا مأجورين؟
ج: عليه كفارة؛ لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطء كما تقدم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل شخص، وفيه أناس يصلون على جنازة، وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد، وجماعة يصلون على الجنازة. فمع من يصلي؟
ج: ننصح أن يصلي على الجنازة؛ لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تفوت، يلقى جماعة آخرين.
س: أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إنها امرأة تزوجت مرتان، وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلا، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة -أيضا- من عدم التوفيق، ثم الإنجاب منه فيتفرق أبناؤها من كل زوج، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة، أو أقل حتى تتضح الأمور، دون علم زوجها. أفتونا مأجورين؟
ج: لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج، وبتقرير من الأطباء بعدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون السبب في التأليف بينها وبين الزوج، حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة، لعل هذا من أسبابها، يعني: غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء.
س: أحسن الله إليك: هل يجب، أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، أم لا بد من انقضاء مدة النفاس. وجزاكم الله خير الجزاء ؟
ج: إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم، أو يومين؛ لأن المنع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لازمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم -مثلا- وبقيت سوائل؛ هذه السوائل -مثلا- فيها شيئا من صفرة، أو كدرة، أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي حتى تنقطع مرة، أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر، يعني: ليس هو شبيه بالدم، ولا بالحمرة والصفرة فعند ذلك تصلي.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا سوداني مقيم في الرياض منذ سنة، أخذت عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر، ورجعنا للرياض، والآن أنوي عمل عمرة أخرى. هل يكون عليّ شيء، أم أعذر بالنسيان. وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا قصرت، ولو في الرياض كفى، إذا تذكرتم وقصرتم في الطريق، أو قصرتم في أية مكان فإنها تكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك، فإن عليك فدية، عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر عن كل واحد فدية، التي هي ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة، والأولاد -أيضا- عليهم فدية إن كانوا ما قصروا، إذا كانوا يمكنهم التقصير فقصروا منهم الآن، فالأولاد يجوز منهم التقصير ولو بعد شهر، أو بعد أشهر؛ لأنهم ليس عليهم ما يفسد ذلك، وهو الوطء.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في إحدى السنين حججت مع أبي، وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد، وماذا يجب علينا. مأجورين؟
ج: ذكر العلماء وأكثرهم أن الجراد من الصيد، فإذا صادوه في داخل الحرم، أو صادوه وهم محرمون، فلا بد أن يتصدقوا عن كل جرادة تمرة.
س: فضيلة الشيخ: عجوز لا تستطيع الذهاب إلى الحج؛ لأنها إذا ركبت السيارة أغمي عليها، فهل يجوز لها أن تكلف من يحج عنها، وهي على قيد الحياة؟
ج: نعم يعتبر هذا عذر، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.
س: إذا حاذى الحاج، أو المعتمر الحجر الأسود، فهل يستقبله بوجهه، أو يكتفي بجعله عن يساره. وجزاكم الله خيرا؟
ج: يلتفت إليه بوجهه، ويقبله بيده، وإن لم يستقبله بصدره.
س: أحسن الله إليكم. هل المسعى اليوم له حكم المسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه، أم لا؟
ج: نعم له حكم المسجد؛ لأن الزيادة لها حكم المزيد، فحيث أصبح الآن بداخل سور المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل بداخله، أما التوسيعات التي وراءه فلا بأس أن تدخله.
س: أحسن الله إليكم. نحن شباب نخرج يوما من أيام الأسبوع إلى استراحة، ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن، ونرى المسجد بحوالي واحد كيلو، ويقول الذي هو مسئول: نصلي في الاستراحة، وليس في ذلك شيء. فما حكم فعلنا هذا، والمسجد نسمع الأذان فيه، وهل لو ذهبت إلى المسجد وتركت الإخوة، هل في ذلك شيء. وجزاكم الله خيرا ؟
ج: الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث أنه بعيد، يعني: مسافة كيلو قد تكون، يعني: فيه مشقة، وأنتم عليكم شيء من المشقة في ذهابكم جميعا، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل العذر.
س: زوجة قالت لزوجها: يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيئا؟
ج: تحريم الحلال فيه كفارة يمين؛ من حرم شيئا من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال -تعالى-: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾(12) ثم قال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾(13) يعني: كفارة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلته في ميزان حسناتكم. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
في الليلة الماضية قرأنا ما يتعلق بفدية المحظورات؛ فدية الحلق، أو التقليم متى تكون دما؟ ومتى تكون أقل من الدم؟ وفدية تغطية الرأس، وفدية لبس المخيط، وفدية التطيب في بدن، أو ثوب، أو نحو ذلك، وجزاء الصيد، وشروط وجوب الجزاء في الصيد، وفدية الجماع، أو ما يفعل من حصل منه الجماع قبل التحلل -قبل التحلل الأول-، أو بعده، ومتى يقضي إذا كان غير مكلف؟ إذا كان الذي فعل ذلك غير مكلف كالصغير، والمملوك، وحكم المباشرة دون الفرج، وما يجب فيها، وكذلك ما يفعل، أو كيف يطوف من أفسد حجه؟ ومتى يسعى؟
وبيان إحرام المرأة، وما يجب عليها أن تتجنبه من اللباس كالبرقع والقفازين، وكذلك الفدية التي فيها تخيير كالحلق، والتقليم، وتغطية الرأس، والطيب، ولبس المخيط، أنه يخير فيها بين ثلاثة أشياء، ومقدار الإطعام لكل مسكين، ومقدار جزاء الصيد، والفرق بين ما كان له مثل، أو ليس له مثل، وكيف يخير في جزاء الصيد، وكذلك فدية التمتع، وفدية القران، وكيف يصوم إذا لم يجد الهدي؟ وما يسقط بالنسيان من فعل المحظورات، وأين مصرف الهدي، والإطعام؟ وأين يفعل الصيام إذا اختار الصيام؟
ومقدار الدم الذي ذكروا أنه يجب على من فعل محظورا، ومن الذي يقدر جزاء الصيد، وإذا لم يحفظ فيه شيئا عن الصحابة فكيف العمل؟ وحكم صيد حرم مكة، وحكم قطع شجره، وحشيشه، وما يستثني فيه، وحكم صيد المدينة، وقطع شجره وحشيشه -أيضا-، وما يستثنى من ذلك.
وكذلك -أيضا- دخول مكة، ومتى يستحب؟ ومن أين يدخلها؟ ودخول المسجد الحرام من أي الأبواب يدخله؟ وبيان أنه يدخل من أي باب تيسر له لا يكلف نفسه، وماذا يقول إذا رأي البيت؟ وحكم الاضطباع في طواف القدوم، وابتداؤه بالحجر الأسود وتقبيله، ثم الإشارة إليه عند العذر، والرمل؛ الرمل الأفقي في طواف القدوم، أو العمرة، وصلاة ركعتين خلف المقام، واستسلام الحجر قبل أن يخرج إلى المسعى، وخروجه إلى الصفا من باب الصفا، وقول ما ورد عندما يصعد إلى الصفا، وصفة السعي بين الصفا والمروة كيف يمشي؟ وكيف يسعى؟ ومقدار أشواط السعي؟
وكذلك التحلل إذا كان متمتعا، وكيف يتحلل؟ وحكم من ساق الهدي وأحرم بعمرة، وأحرم متمتعا، ومتى يقطع الحج، أو المعتمر التلبية؟.
(1) البخاري : الحج (1602) , ومسلم : الحج (1266) , والنسائي : مناسك الحج (2945) , وأبو داود : المناسك (1886) , وأحمد (1/294). (2) البخاري : الحج (1602) , ومسلم : الحج (1266) , والنسائي : مناسك الحج (2945) , وأبو داود : المناسك (1886) , وأحمد (1/294). (3) سورة البقرة: 125 (4) البخاري : الأذان (844) , ومسلم : المساجد ومواضع الصلاة (593) , والنسائي : السهو (1341) , وأبو داود : الصلاة (1505) , وأحمد (4/247) , والدارمي : الصلاة (1349). (5) البخاري : الحج (1785) , ومسلم : الحج (1218) , والترمذي : الحج (856) , والنسائي : مناسك الحج (2763) , وأبو داود : المناسك (1905) , وابن ماجه : المناسك (3074) , وأحمد (3/320) , ومالك : الحج (836) , والدارمي : المناسك (1850). (6) البخاري : المغازي (4114) , ومسلم : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2724) , وأحمد (2/307). (7) سورة البقرة: 158 (8) مسلم : الحج (1218) , والترمذي : الحج (862) , والنسائي : مناسك الحج (2961) , وأبو داود : المناسك (1905) , وابن ماجه : المناسك (3074) , وأحمد (3/320) , والدارمي : المناسك (1850). (9) ابن ماجه : المناسك (2982). (10) سورة الحج: 36 (11) سورة البقرة: 196 (12) سورة التحريم: 1 (13) سورة التحريم: 2 |