إقامة الإمام للحدود
يقول: وعلى إمام أو نائبه إقامتها الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام، يعني كأمير البلد أو وكيله، وهكذا -أيضا- القاضي إذا كان مفوضا، ويجوز أن يوكل -أي يوكل الأمراء نوابا لهم-، يقول: أنت أيها الوكيل في البلدة الفلانية عليك أن تقيم الحدود، وأنت أيها القاضي قد فوضناك في إثبات الحدود وفي إقامتها، والدليل عليه « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكَّل رجلا يقال له أنيس الأسلمي »(1) قال: « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها »(2) وكله -أيضا- في وكله في الاعتراف إثبات الحد، ثم وكله في إقامة الحد، فاعترفت فرجمها، قصة ذلك العسيف « أن رجلين جاءا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أحدهما: إن ابني كان عسيفًا عند هذا- يعني أجيرا يعني كخادم- فزنى بامرأته فافتديت من ابني بمائة شاة وليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني: جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا، الرجم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة، والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها »(3) ففيه دليل على إثبات الحدود. لا بد من الإثبات، ثم بعد ذلك الإقامة.
(1) (2) البخاري : الشروط (2725) , ومسلم : الحدود (1698) , والترمذي : الحدود (1433) , والنسائي : آداب القضاة (5411) , وأبو داود : الحدود (4445) , وابن ماجه : الحدود (2549) , وأحمد (4/115) , ومالك : الحدود (1556) , والدارمي : الحدود (2317). (3) البخاري : الحدود (6828) , ومسلم : الحدود (1698) , والترمذي : الحدود (1433) , والنسائي : آداب القضاة (5411) , وأبو داود : الحدود (4445) , وابن ماجه : الحدود (2549) , وأحمد (4/115) , ومالك : الحدود (1556) , والدارمي : الحدود (2317). |