مات وعليه حد
ومن مات وعليه حد سقط يعني ثبت الحد عليه وقبل أن يقام الحد مات لا يقام الحد على أولاده؛ لأنهم ما أذنبوا ولا على أحد من ورثته. مات، فهل يجلد بعد أن مات؟! سقط الحد.
وأما لو مات تحت السياط فلا دية له، إذا -مثلا- أنه أقيم عليه الحد ومات بسبب الجلدات التي يجلد بها، فليس عليه.. ليس هناك دية على الجلاد؛ لأنه حق، ورد في عبارة الفقهاء يقولون أو ينقلون ذلك عن بعض الصحابة: "من مات بحد فالحق قتله" . |