السرقة من غير حرز
" ومن سرق تمرا من غير حرز، غرم قيمته مرتين، ولا قطع عليه" وكذلك من سرق ماشية، يعني: جاء إلى غنم، قد باتت في غير حرز، وأخذ منها شاة، أو جاء إلى إبل ترعى، وأخذ منها جملا، فإنه يغرم قيمته مرتين، سواء ذبحه أو باعه، ولا قطع؛ لأنه أخذه من غير حرز. هكذا ورد عن بعض السلف، أنه يغرم ولا يقطع. |