أنواع النذر المنعقد
النذر المنعقد ذكر أنه ستة أنواع:
النذر المطلق الذي لم يعلق، كأن يقول: لله عليّ نذر إن فعلت كذا، وليس له نية، هذا كفارته كفارة يمين إن فعله، ما ذكر شيئا، لله على نذر إن ضربت فلانا، أو إن اغتبت فلانا، عليه كفارة يمين إن فعله.
لله علي نذر إن ركبت، إن سافرت في هذا اليوم، أو إن ركبت هذه السيارة، لم يذكر مقدار النذر، هذا نذر مطلق، فعليه كفارة يمين إذا فعله إذا ركب -مثلا- أو نحو ذلك.
الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط، يقصد المنع منه أو الحمل عليه" كأن يقول: إن كلمتك كذا فعلي كذا، يخير بين فعله وكفارة اليمين، هذا نذر اللجاج والغضب، يصير بين اثنين غضب، وخصومات، ورفع أصوات، فبعد ذلك يقول واحد: إن كلمتك فعلي -مثلا- إن كلمتك فأنا يهودي، أو إن كلمتك فعلي أن أقتل ولدي -مثلا-، أو أخرج من مالي، إن كلمتك فعلي أن أخرج نصف مالي، أو فأنا كذا وكذا. يكون هذا بسبب الغضب.
أو -مثلا- يعقد فعلا كأن يقول -مثلا-: إن لم أضربك، إن لم أقتل أذبح شاتك فأنا ابن فاحشة -مثلا-، ابن زنا، أو أنا لست بمسلم، أو ما أشبه ذلك، يسمى هذا نذر اللجاج والغضب، ففيه الكفارة إلا إذا فعله.
إذا قال -مثلا-: إن لم أضرب ولدك فعلي -مثلا- أن أخرج من مالي.
واختُلِف فيما إذا قصد أو فعل فعلا كثيرا، كأن يقول -مثلا-: إن لم أضرب ولد فلان فعلي صيام شهرين، أو صيام سنة، ما قصَد الصيام، ما قصد إلا الإلزام، يعني: يلزم نفسه أن يضرب هذا، ليس عليه إلا كفارة، كفارة يمين، إلا إذا فعل، إذا ضربه وفَّى بنذره، هذا نذر لجاج وغضب.
"يعلقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه". المنع منه كأن يقول-مثلا- يمنع نفسه: إن فعلت كذا فعلي كذا، أن يقول -مثلا-: إن أكرمت فلانا، أو إن أدخلته بيتي، أو إن زرته في بيته فعلي أن أخرج من مالي، أو أن أصوم سنة، أو أن أحج ماشيا، يقصد بذلك منع نفسه، ولا يقصد التصدق بماله كله.
ففي هذه الحال متى حنث فعليه كفارة يمين، أو كذلك إذا قصد الحمل عليه، إذا قال -مثلا-: إن لم أضربه، إن لم أضرب ولده، إن لم أذبح بعيره، أو أعقل فرسه، فعلي صيام شهر أو شهرين، أو أن أخرج من مالي.
أو يقول: مثلا أنا لست ابن أبي، أو ما أشبه ذلك، كل هذا عليه كفارة يمين.
النوع الثالث: نذر مباح، إذا قال: علي أن ألبس ثوبا من كذا، أو نحو ذلك، هذا مباح، إن لم يفعله فعليه كفارة، ويُخَيَّر بين فعله وبين الكفارة.
إذا قال -مثلا-: لله علي ألا ألبس ثوبا إلا ثوبا جديدا، أو ألا ألبس ثوبا بأقل من مائة، أو بأقل من مائتين، لله علي ألا ألبس حذاء إلا من خرازة فلان، ألا ألبس حذاء إلا ما قيمتها مائة أو مائتان، لله علي ألا آكل إلا من لحم سمك نوعه كذا وكذا، ألا آكل إلا من لحم الدجاج الذي نوعه كذا.
أو لله علي ألا آكل إلا خبزا مرققا، أو ما أشبه ذلك, فهذا نذر مباح، إذا لم يفعله فعليه الكفارة، وإن فعله بَرَّ في نذره.
النوع الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكفير أولى، مثل الحلف، إذا قال -مثلا-: لله علي ألا أكلم فلانا. الأولى له أن يكلمه ويكفِّر، إذا قال: لله علي ألا أكرم فلانا. أكرمه؛ فإن إكرامه خير.
وكذلك لو قيل له: إن فلانا اغتابك. فقال: لله علي أن أغتابه، عليّ أن أغتابه كما اغتابني، كفِّرْ ولا تغتب.
أو -مثلا- فعل شيء فيه إفساد أو إسراف، إذا قال -مثلا-: ألا ألبس ثوبا إلا بمائتين أو بخمسمائة، في هذا شيء من الإسراف، وهو مكروه، أو أن يفعل شيئا مكروها، كغيبة أو نميمة، يترك ذلك، ويكفر عن يمينه.
أو كذلك: لله علي أن أطلق امرأتي في هذا الشهر. كَفِّرْ ولا تطلق.
النوع الخامس: نذر المعصية، هذا حرام أن يفعله، وعليه كفارة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »(1) .
وقال -صلى الله عليه وسلم-: « لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين »(2) .
فإذا نذر وقال: عليَّ أن أشرب الخمر في هذا الشهر أو في هذا اليوم، علي أن أزني بفلانة، أو ألوط بفلان. هذا محرم.
علي أن أشتري في هذا الأسبوع أشرطة الغناء كذا وكذا، أو أفلام الصور كذا وكذا، كَفِّرْ عن يمينك ولا تفعل؛ فإنك تفعل حراما، لا يجوز لك الوفاء، ويجب عليك الكفارة، هذه الخامسة.
السادس: نذر التبرر، يعني: نذر فعل فيه طاعة وبر، ولا شك أن البر مأمور به، فلذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: « من نذر أن يطيع الله فليطعه »(1) .
فكما أن نذر الطاعة يجوز الوفاء به، فكذلك نذر المعصية يحرم الوفاء به.
تذكرون أن في كتاب التوحيد بابا من الشرك: النذر لغير الله، وسبب ذلك أن المشركين القبوريين ينذرون للأموات وللسادة، يرجون بالنذر لهم حصول خير، فيقول أحدهم: إن شُفيت من هذا المرض: فعلي أن أسرج قبر السيد الفلاني أسبوعا أو يومين، يجعل عليه سراج طوال الليل، أو أن أذبح عند قبره شاة، إن ربحت في هذه التجارة فعلي أن أذبح شاة عند قبر السيد فلان، السيد البدوي مثلا، أو نحوه.
أو مثلا: إن وُلد لي ولد ذكر فعلي أن أهريق على قبر السيد فلان زيتا أو سمنا تكريما للسيد، فهذا نذر شرك، نذر معصية.
والدليل على أنه نذر معصية ما جاء في هذا الحديث: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »(1) لأنه تعظيم لهذا القبر، ولهذا الميت، والتعظيم لا يصلح إلا لله، ففي هذه الحال يُكَفِّر عن نذره، ولا يفعل هذا الشيء الذي هو من الشرك.
وكذلك -أيضا- إذا نذر الاعتكاف عنده، إذا قال -مثلا-: إن شفيت من هذا المرض، أو شفي ابني، أو قدم غائبي، أو ربحت تجارتي، فعلي أن أعتكف عند قبر فلان يومين أو ثلاثة، أو أن أصلي عند قبره صلاتين أو ثلاثة، أو أقرأ عند قبره جزءا أو جزءين، يعتبر هذا شركا؛ لأنه تعظيم لهذا الميت، والميت لا يجوز تعظيمه، التعظيم الذي لا يصلح إلا لله، والاعتكاف عبادة لله، إذا نذره فإنه يلزمه الوفاء به، إذا نذر إنسان أن يعتكف لزمه الوفاء؛ لأنه نذر طاعة.
ثبت في الصحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: « إني نذرت إن فتح الله عليك أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوفِ بنذرك »(3) .
الاعتكاف طاعة، أمره بأن يوفي بنذره، فإذا نذر تبررا -كصلاة وصيام واعتكاف، بقصد التقرب مطلقا، أو معلقا بشرط- فإن عليه الوفاء بذلك.
المطلق مثاله أن يقول: لله علي أن أصوم في هذا الشهر ثلاثة أيام، لله علي أن أصوم في هذه السنة من كل شهر ثلاثة أيام. هذا نذر مطلق، عليه الوفاء، أوجبه على نفسه.
وهكذا مثلا إذا قال: لله علي أن أتصدق في هذا الشهر بمائة ريال، أو في هذا الأسبوع بخمسين ريالا، أو كل يوم من هذا الأسبوع بخمسة ريالات، أو نحو ذلك، هذا نذر عبادة.
أو نذر مثلا: لله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات. هذا نذر عبادة مطلق، فيجب عليه أن يوفي به لهذا الحديث.
أما إذا كان معلقا بشرط فلا يلزمه الوفاء، إلا إذا وجد الشرط، ذكر مثالا: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة، أما إذا قال: فلله علي أن أذبح شاة عند القبر الفلاني. فلا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، علَّق هاهنا النذر على شفاء المريض: إن شفى الله مريضي.
وكذلك: إن قدم غائبي، إن ربحت في تجارتي، إن سلمت من كيد فلان، أو ما أشبه ذلك، فلله علي أن أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو أعتكف كذا، أو أقرأ كذا، أو ما أشبه ذلك.
فإن كان النذر فيه شيء من الضرر فإنه لا يوفي بذلك الضرر، تذكرون قصة أبي إسرائيل « رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما في الشمس، فسأل، فقالوا: إنه نذر ألا يقعد، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم. تعذيب للنفس، فقال: مُرُوهُ أن يتكلم، وأن يجلس، وأن يستظل ويتم صومه »(4) .
لأن هذا تعذيب للنفس، كونه يستظل هذا فيه راحة للنفس، وكونه يقف في الشمس تعذيب للنفس، وكونه -مثلا- يقف ولا يقعد تعذيب للنفس.
وكذلك أخت عقبة التي نذرت أن تحج ماشية حافية، تحج من المدينة إلى مكة على قدميها، غير منتعلة، لا تلبس نعلا، مشقة أن تمشي عشرة أيام على قدميها حافية، فكأنها تعبت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله لا يفعل بتعذيب أختك نفسها شيئا »(9) .
يعني: الله غني عن تعذيبها نفسها، فهذا شيء فيه كلفة، مُرْهَا أن تمشي وتركب، يعني: تركب إذا تعبت وتمشي إذا قدرت، فلو ركبت المسافة كلها ما كان عليها إلا كفارة يمين.
والحاصل أنه إذا نذر نذرًا تبرر، كأن يقول: لله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات. وجب الوفاء به، أو أن أصوم في هذا الشهر ثلاثة أيام، عليه الوفاء، أو أن أعتكف في هذا الشهر ثلاثة أيام، بقصد التقرب، فعليه الوفاء، أو يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو إن ربحت تجارتي، أو إن نجح أولادي، أو إن قدم غائبي -مثلا- فلله علي أن أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، فإن هذا نذر طاعة.
يقول: "ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه". وذلك لقصة سعد لما قال: « أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير »(5) .
فإذا نذر أن يتصدق بجميع ماله كفاه الثلث، وليس عليه كفارة.
ودليل ذلك -أيضا- قصة كعب لما قال: « إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، أنخلع: يعني أخرج منه، فقال: لا تفعل. فقال: إني أمسك سهمي الذي بخيبر »(6) .
فهذا يدل على أنه يجوز أن يمسك بعضه، ولو أنه نذر أن يتصدق به كله.
من نذر أن يصوم شهرا، إذا قال: لله علي أن أصوم في هذه السنة شهرا، فكيف يصوم؟ يصوم شهرا هلاليا؛ من الهلال إلى الهلال، حتى ولو كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما، لا بد من التتابع.
أما لو قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما. في هذه الحال يجوز. .
بسم الله الرحمن الرحيم
حتى ولو كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يومًا، لا بد من التتابع.
أما لو قال: لله عليَّ أن أصوم ثلاثين يومًا. في هذه الحال يجوز له أن يفرق يحسب ثلاثين يومًا، ولو أن يصوم يومًا وراء يوم.
يقول: "وسن الوفاء بالوعد". إذا وعد فإنه يتأكد في حقه الوفاء بوعده، الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وخلف الوعد من صفات المنافقين، ويحرم الخلف بالوعد بلا استثناء، أما إذا قال: سآتيك -إن شاء الله- ثم لم يأت فلا إثم، أو قال: سأوفيك -إن شاء الله- ولم يوفه فلا إثم، بخلاف ما إذا جزم وقال: لأوفينك أو لآتينك في هذا اليوم فلم يأته فإنه يحرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا الكريم.
أيها الأخوة: لكم أخوة على شبكة المعلومات مرابطين على الجهاز، وبعضهم احتسب الأجر من الله -عز وجل- في الإشراف على غرفة الجامع وتنظيمها وغير ذلك.
وغيرهم ممن رابطوا لطلب العلم، وتعرفون أيها الأخوة يعني فارق التوقيت في هذه البلد عن غيره من البلاد، فبعضهم، بعض الدروس تكون في أوقات متأخرة بالنسبة لهم، ومع ذلك فهم يرابطون على هذه الأجهزة طلبًا للعلم، فهم يرغبون من الشيخ عبد الله -حفظه الله تعالى- كلمة خاصة لهم، تثبيتًا لهم على هذا الباب، وحثًا لهم على ذلك، ودعاء لهم فليتفضل فضيلة الشيخ.
ثم بعد ذلك معنا على الشبكة أيضًا الشيخ الكريم عبد الرحمن الدمشقية، ولعلكم تعرفونه جميعًا، وهو ممن له مؤلفات كثيرة بعد نهاية كلمة الشيخ للأخوة.
نود من الشيخ عبد الله -حفظه الله تعالى- أن يكون هناك يعني مكالمة بين الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الرحمن الدمشقية على الجهاز، ستسمعون أنتم كلمة الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى- ولكن كلام الشيخ عبد الرحمن محمد لن يسمعه إلا الشيخ عبد الله، فنود من الشيخ عبد الله الآن أول شيء كلمة للأخوة على الشبكة، ثم ستكون يا شيخ تسمعون كلام الشيخ عبد الرحمن -إن شاء الله- مباشرة.
نعرف أن الأخوة الحريصين على الاستفادة يظهر أثر استفادتهم بمواصلتهم وبجدهم وبنشاطهم، ويكون لذلك مجالات كثيرة، فنقول: نتواصى معهم بمتابعة الحلقات العلمية، والحرص على أدائها، والحرص على المواظبة عليها، والاستفادة منها، فإن في ذلك خير كثير.
كذلك أيضًا نتواصى معهم على الاستفادة من الوقت، وذلك لصرفه في الشيء الذي ينفع فإنه: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فالإنسان الذي يكون حريصًا على وقته يستغله في الشيء الذي ينفعه فيصرفه، في قراءة أو في ذكر، أو في تعلم، أو في سماع من إذاعة إسلامية، أو سماع أشرطة دينية حتى يستفيد من وقته، ويتزود من العلم.
كذلك أيضًا نتواصى جميعًا بالعمل بالعلم؛ فإنه هو الثمرة والنتيجة، فأنت إذا تعلمت سواء في هذه الدورة، أو فيما قبلها، أو ما بعدها كان ذلك ملزمًا لك أن تتعلم ما ينفعك، وأنت تعمل به وتطبقه، فمن لم يعمل كان علمه وبالًا عليه، وإذا عمل به فتح الله تعالى عليه.
كما ورد في بعض الآثار: "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم".
فهذا هو النتيجة التطبيق، ومعلوم أيضًا أن الذي يعمل فإنه يكون قدوة للمسلمين في علمه، وفي عمله ويحتجون به، أما إذا تعلم ولكن لم يعمل بعلمه فهو حري أن لا ينتفع بعلمه، ولا يقبل الناس تعليمه، بل قد يعذب في الآخرة، كما قال بعضهم:
وعـالم بعلمـه لم يعملن *** معذب من قبل عابد الوثن
وهذا فيه أيضًا بعض الأحاديث إذا لم يعمل، ثم علينا عظة وصية رابعة وهي التبليغ. البلاغ إذا تزودت وتعلمت ورزقك الله علمًا وطبقته وعملت به، فلا تكتم العلم الذي أعطاك الله، بل عليك أن تبلغه وتبينه لمن هم بحاجة إليه.
هذه المسائل تذكرون أنها في أول ثلاثة الأصول، قال الشيخ محمد -رحمه الله-: اعلم -رحمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل:
الأولى: العلم.
الثانية: العمل به.
الثالثة:الدعوة إليه.
الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
فذكر العلم ثم العمل ثم الدعوة، واستدل على ذلك بسورة العصر، الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾(7) هذا العلم، "وعملوا": هذا العمل، "وتواصوا": هذا الدعوة، ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾(8) هذا التحمل.
فإذا قمنا بهذه وفقنا ربنا تعالى لأن يكون علمنا حجة لنا والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هو الحلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن، أما الحلف بغير الله فحرام. تكلم الفقهاء وأطالوا على النية في اليمين، فقالوا: مبنَى اليمين على العرف، العرف: هو الشيء المتعارف بين الناس، نذكر لذلك أمثلة عندنا -يعني- في المملكة، ويمكن أنها تتغير في غير المملكة فعندنا -مثلا- إذا حلف أنه ما يلبس الثوب ما يلبس ثوبا، الثوب عندنا هو الذي له أكمام، وله جيب، وأما في اللغة فإن العمامة تسمى ثوبا، والعباءة تسمى ثوبا، والإزار و الرداء أو السراويل.
(1) البخاري : الأيمان والنذور (6696) , والترمذي : النذور والأيمان (1526) , والنسائي : الأيمان والنذور (3806) , وأبو داود : الأيمان والنذور (3289) , وابن ماجه : الكفارات (2126) , وأحمد (6/36) , ومالك : النذور والأيمان (1031) , والدارمي : النذور والأيمان (2338). (2) الترمذي : النذور والأيمان (1525) , والنسائي : الأيمان والنذور (3834) , وأبو داود : الأيمان والنذور (3290) , وابن ماجه : الكفارات (2125) , وأحمد (6/247). (3) البخاري : الأيمان والنذور (6697) , ومسلم : الأيمان (1656) , والترمذي : النذور والأيمان (1539) , وأبو داود : الأيمان والنذور (3325) , وأحمد (2/20). (4) مالك : النذور والأيمان (1029). (5) البخاري : الجنائز (1296) , ومسلم : الوصية (1628) , والترمذي : الوصايا (2116) , والنسائي : الوصايا (3628) , وأبو داود : الوصايا (2864) , وأحمد (1/176) , ومالك : الأقضية (1495) , والدارمي : الوصايا (3196). (6) البخاري : الوصايا (2758) , ومسلم : التوبة (2769) , والنسائي : الأيمان والنذور (3824) , وأبو داود : الأيمان والنذور (3317) , وأحمد (6/387). (7) سورة العصر: 2 - 3 (8) سورة البلد: 17 (9) |